عنوان التشريع: قرار رقم 1152
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1152
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على اقتراح وزير الصحة بكتابه المرقم 948 في 24 – 8 – 1971 .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 9 – 1971 ما يلي :
مادة 1
يشترط ان يكون المتقدم للانتساب في معهد المهن الصحية والدورات الصحية من خريجي الدراسة الثانوية .
مادة 2
تكون الدراسة في المعهد والدورات الصحية لمدة سنتين .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بالنصوص القانونية المخالفة لاحكامه حيثما وجدت .
مادة 4
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2043 (ا) في 12 – 9 – 1971