قرار رقم 996

      التعليقات على قرار رقم 996 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 996
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 996
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-20 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 7 – 1971 ما يلي :

مادة 1
يخول وزير المالية صلاحية اصدار القرار بالموافقة على تمليك العرصات والمباني الاميرية للدوائر الرسمية وشبه الرسمية وللاغراض الرسمية فقط .

مادة 2
يعتبر هذا القرار معادلا لاحكام المادة الثالثة من قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 – المعدل .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2024 ( ا ) في 24 – 7 – 1971