عنوان التشريع: قرار رقم 991
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 991
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-24 00:00:00
عملا باحكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 3815 في 24 – 6 – 1971 .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 7 – 1971 ما يلي :
مادة 1
تعتبر كامل خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال من الاشقاء الفلسطينيين في العراق خدمة لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد، بعد استقطاع العائدات التقاعدية المستحقة، على اساس ما كان معمولا به اثناء الخدمة .
مادة 2
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2024 ( ا ) في 24 – 7 – 1971