عنوان التشريع: قرار رقم 975
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 975
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 7 – 1971 ما يلي :
مادة 1
استثناء موظفي ومستخدمي مديرية الكمارك والمكوس العامة ومديرية ضريبة الدخل العامة من احكام الفقرات ” 3 و4 و5 ” من المادة الخامسة والعشرين من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1966 .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2024 ( ا ) في 24 – 7 – 1971