عنوان التشريع: قرار رقم 838
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 838
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-14 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 6 – 1971 ما يلي :
مادة 1
تضاف عبارة (الاراضي المسجلة باسم وزارة المالية والتي لم تكن قد الت اليها عن طريق الشراء او الانتقال المتاتية من ضريبة التركات والدخل) بعد عبارة الاراضي الاميرية الصرفة الواردة في المادة الاولى من القانون رقم / 80 لسنة / 1970 .
مادة 2
يشمل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1397 في 28 – 10 – 1970 المعدل الاراضي المسجلة باسم وزارة المالية والتي لم تكن قد الت اليها عن طريق الشراء او الانتقال المتاتية من ضريبة التركات والدخل .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2012 ( ا ) في 19 – 6 – 1971