عنوان التشريع: بيان المكوس (السكاير) رقم (3) لسنة 1966 وفق قانون مكس السكاير رقم 8 لسنة 1939
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
عملا باحكام المادة الحادية عشرة من قانون مكس السكاير رقم (8) لسنة 1939 المعدل وبناء على صدور قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966 تقرر ما يلي :
آ – تعتبر اللفافات المطبوع عليها كلمة (سبعة فلوس) ذات (تسعة فلوس) .
ب – تعتبر اللفافات المطبوع عليها كلمة (لربعة عشر فلسا) ذات (ثمانية عشر فلسا) .
ج – تعتبر اللفافات المطبوع عليها كلمة (سبعون فلسا) ذات (تسعين فلسا) .
المادة الثانية – تسري احكام هذا البيان على اللفافات المنوه عنها بالفقرات ( آ ) و (ب) و (ج) بالمقدار المبين ادناه وحسب التفصيل الآتي :
1- 277/721 لفافة مطبوع عليها كلمة (سبعة فلوس)
2- 508/015 ,44 لفافة مطبوع عليها كلمة (اربعة عشر فلسا)
3- 430 , 075 . 26 لفافة مطبوع عليها كلمة (سبعون فلسا)
المادة الثالثة – يلغى ما يتعارض واحكام هذا البيان اعتبارا من 28 – 5 – 1966 .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1274 في 2 – 6 – 1966 .