بيان ( في 1-6-1966) تصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان ( في 1-6-1966) تصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان ( في 1-6-1966) تصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

لقد وردت سهوا كلمة (المستندات ) بدلا من (المستنقذات) في الفقرة العشرة من المادة الرابعة عشرة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 1251 والمؤرخ في 30 – 3 – 1966 فاقتضى التنويه .
رئيس المجلس الاعلى للمؤسسات العامة
عبد الرحمن البزاز
نشر في الوقائع العراقية عدد 1273 في 1 – 6 – 1966 .