عنوان التشريع: قرار رقم 837
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 837
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-14 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الجمهورية .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 6 – 1971 ما يلي :
مادة 1
لا يجوز اسناد منصب وزاري لمن كانت زوجته اجنبية .
مادة 2
لا يبقى ولا يعين في السلك الخارجي والمنظمات الدولية من كانت زوجته اجنبية .
مادة 3
لا يبقى ولا يعين ضابطا في الجيش من كانت زوجته اجنبية .
مادة 4
لا تعتبر الزوجة التي تحمل جنسية احد الاقطار العربية اجنبية لاغراض تطبيق احكام هذا القرار .
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2012 ( ا ) في 19 – 6 – 1971