عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (8) لسنة 1966 الموضوع لفاف البندرول الشخاط وفق قانون لصق البندرول على البضائع رقم 14 لسنة 1937
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة الثانية من قانون لصق اللفاف (البندرول) على البضائع رقم (14) لسنة 1937 قررنا ما يلي :
1- تلغى الفقرة ( آ ) من المادة الاولى من بيان الكمارك رقم 11 لسنة 1938 وتعديلاته ويستعاض عنها بما يلي :
آ – الشخاط
اللفاف المراد لصقه على كافة علب الشخاط المستورد بصرف النظر عن مقدار العيدان التي تحتويها على ان يكون بلون ازرق قهوائي غامق وان تكون الكتابة بيضاء وذلك بطول 99 مليمترا وعرض 15 مليمترا .
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1271 في 28 – 5 – 1966 .