عنوان التشريع: بيان وزارة الخارجية رقم (2) لسنة 1966 حول اتفاقية المرافعات الحقوقية بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
تعلن وزارة الخارجية انه قد تم الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا حول اتفاقية المرافعات الحقوقية الموقعة في بغداد بين العراق وبريطانيا بتاريخ 25 – 7 – 1935 والمصدقة بالقانون رقم 13 لسنة 1936 ةشملت مالطا بموجب المذكرات التي تبودلت بين الحكومة العراقية والحكومة البريطانية في 26 شباط 1938 حيث تم الاتفاق على اعتبار الاتفاقية قائمة بين الحكومتين .
ع . وزير الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1266 في 16 – 5 – 1966 .