عنوان التشريع: قرار رقم 699
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 699
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-15 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 5 – 1971 ما يلي :
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الاولى من نظام تسليف العمال والمستخدمين رقم 16 لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي :
(2) ان تكون لطالب التسليف خدمة مستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
مادة 2
تلغى المادة الثالثة من النظام رقم 16 لسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثالثة – لا يزيد ما يسلف للعامل او المستخدم عن اجرة او راتبه لمدة ثلاثة اشهر . وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتجاوز ذلك مبلغ مائة وخمسين دينار .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2003 ( ا ) في 26 – 5 – 1971