بيان رقم (1) لسنة 1966 صادر وفق قانون المراعي وحمايتها رقم 106 لسنة 1965

      التعليقات على بيان رقم (1) لسنة 1966 صادر وفق قانون المراعي وحمايتها رقم 106 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1966 صادر وفق قانون المراعي وحمايتها رقم 106 لسنة 1965
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

بناء على الصلاحية المخولة لنا واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة من قانون المراعي وحمايتها رقم 106 لسنة 1965 قررنا ما يلي :
1- تحريم الرعي في المقاطعتين 28 و 29 الواقعتين في ناحية العظيم لمدة خمس سنوات وذلم حفظا للمرعى وحماية للاعشاب فيهما من الانقراض .
2- المخالف يعاقب وفق احكام المادة العاشرة من القانون المذكور .
3- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ع . وزير الزراعة
صادق عبد الغني
نشر في الوقائع العراقية عدد 1268 في 22 – 5 – 1966 .