عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1966 صادر وفق قانون المراعي وحمايتها رقم 106 لسنة 1965
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
بناء على الصلاحية المخولة لنا واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة من قانون المراعي وحمايتها رقم 106 لسنة 1965 قررنا ما يلي :
1- تحريم الرعي في المقاطعتين 28 و 29 الواقعتين في ناحية العظيم لمدة خمس سنوات وذلم حفظا للمرعى وحماية للاعشاب فيهما من الانقراض .
2- المخالف يعاقب وفق احكام المادة العاشرة من القانون المذكور .
3- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ع . وزير الزراعة
صادق عبد الغني
نشر في الوقائع العراقية عدد 1268 في 22 – 5 – 1966 .