عنوان التشريع: بيان وزارة الخارجية رقم (1) لسنة 1966 حول اتفاقية المرافعات الحقوقية ومعاهدة استرداد المجرمين بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
تعلن وزاة الخارجية انه قد تم الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا على اعتبار التفاقيتين التاليتين قائمتين بين الحكومتين :
1- اتفاقيات المرافعات الحقوقية الموقعة في بغداد بين العراق وبريطانيا بتاريخ 25 – 7 – 1935 والمصدقة بالقانون رقم 13 لسنة 1936 وشملت كينيا بتاريخ 26 – 3 – 1938 .
2- معاهدة استرداد المجرمين الموقعة في بغداد بين العراق وبريطانيا بتاريخ 2 – 5 – 1932 والمصدقة بالقانون رقم 53 لسنة 1932 وشملت كينيا فى التاريخ نفسه .
ع . وزير الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1266 في 16 – 5 – 1966 .