بيان وزارة الخارجية رقم (1) لسنة 1966 حول اتفاقية المرافعات الحقوقية ومعاهدة استرداد المجرمين بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا

      التعليقات على بيان وزارة الخارجية رقم (1) لسنة 1966 حول اتفاقية المرافعات الحقوقية ومعاهدة استرداد المجرمين بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة الخارجية رقم (1) لسنة 1966 حول اتفاقية المرافعات الحقوقية ومعاهدة استرداد المجرمين بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

تعلن وزاة الخارجية انه قد تم الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا على اعتبار التفاقيتين التاليتين قائمتين بين الحكومتين :
1- اتفاقيات المرافعات الحقوقية الموقعة في بغداد بين العراق وبريطانيا بتاريخ 25 – 7 – 1935 والمصدقة بالقانون رقم 13 لسنة 1936 وشملت كينيا بتاريخ 26 – 3 – 1938 .
2- معاهدة استرداد المجرمين الموقعة في بغداد بين العراق وبريطانيا بتاريخ 2 – 5 – 1932 والمصدقة بالقانون رقم 53 لسنة 1932 وشملت كينيا فى التاريخ نفسه .
ع . وزير الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1266 في 16 – 5 – 1966 .