عنوان التشريع: بيان مكس النفط رقم (2) لسنة 1966
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 قررت اصدار البيان التالي لتنظيم اصدار منوجات النفط الى خارج العراق .
المادة الاولى – على من يرغب في تصدير منتوجات النفط الخاضعة لرسم المكس تحت طلب الاسترداد او بدون دفع رسم المكس :
1- ان يقدم طلبا كتابيا الى مدير الكمرك والمكوس المختص ويحصل على موافقته على التصدير .
2- ان ينظم تصريحه اصدار بالكمية المراد تصديرها مع قيمتها الحقيقية والجهة التي يراد تصدير المنتوجات اليها . . وفقا لاحكام المادة (29) من قانون الكمارك .
3- ان ينظم ما نفست بالكمية المشحونة من قبل شركة ناقلة مرخصة .
4- ان تكون المنتجات المصدرة معبأة باوعية غير مفتوحة او صهاريج . او مقطورات لا تقل كميتها في كل مرة عن (500) ليتر .
5- ان يحصل على موافقة الجهات المختصة على التصدير .
6- ان يثبت دفع رسم المكس عن الكمية المراد اصدارها والخاضعة لرسم المكس .
المادة الثانية – ينبغي ان يتم التصدير عن الطرق المعينة في الجدول الملحق بهذا البيان .
المادة الثالثة – يجب ختم الكميات المشحونة من قبل السلطة الكمركية المختصة بعد التثبت من مطابقتها للكميات والاوصاف المبينة في تصريحة الاصدار .
المادة الرابعة – تؤخذ كفالة نقدية او مصرفية تعادل نصف قيمة الكمية المصدرة لضمان ايصال المنتجات الى البلد المصدرة اليه . ويكتفى باخذ تعهد كتابي اذا اجري التصدير من قبل دائرة حكومية او شبه حكومية .
المادة الخامسة – على المصدر ان يقدم الى السلطة الكمركية في العراق خلال مدة (90) يوما من تاريخ التصدير الفعلي شهادة من السلطة الكمركية في البلد الاجنبي على النسخة الاولى من تصريحة الاصدار تؤيد مصول المنتجات الى ذلك البلد . واذا جرى التصدير بحرا عن طريق البواخر فيكتفى لاثبات التصدير بتأييد الموظف الكمركي المسؤول بأن الكمية المصدرة قد شحنت بكاملها فعلا تحت اشرافه .
المادة السادسة – في حالة المطالبة بالاسترداد على المصدر ان يقدم طلب الاسترداد الى مدير الكمرك والمكوس المختص خلال ستة اشهر من تاريخ التصدير الفعلي للكميات المطالب باسترداد رسم المكس عنها . ولمدير الكمارك والمكوس العام اذا رأى اسبابا معقولة تمديد تلك المدة لثلاثة اشهر اخرى .
المادة السابعة – على المصدر الذى يطالب بالاسترداد ان يقدم الى مدير الكمرك والمكوسالمختص الشهادة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا البيان .
المادة الثامنة – يجرى فحص الارساليات وتظهير النسخ الاولى من تصريحات الاصدار في المراكز الكمركية التالية:
1- الكميات المصدرة الى سوريا:
عن طريق الرمادى . الرطبة في الرطبة .
عن طريق الرمادى . حصيبة – في الرمادى وحصيبة
عن طريق سنجار – في سنجار .
عن طريق ربيعة – في ربيعة .
عن طريق القطار – في الموصل .
2- الكميات المصدرة الى ايران :
عن طريق اربيل – في اربيل وجنديان ورايات .
عن طريق خانقين – في خانقين والمنذرية .
3- الكميات المصدرة الى المملكة العربية السعودية :
عن طريق النجف والرحبة – في النجف والرحبة .
4- الكميات المصدرة الى المملكة الاردنية الهاشمية :
عن طريق الرمادى . الرطبة – في الرمادى والرطبة .
5- الكميات المصدرة الى الكويت :
عن طريق البصرة . صفوان – في البصرة وصفوان .
المادة التاسعة – يجوز لمصلحة توزيع المنتجات النفطية تصدير المنتجات النفطية سائبة في مقطورات ذات سعة معينة على ان تتم تعبئتها وختمها تحت اشراف كمركي وبالكيفية التي يعينها مدير الكمرك والمكوس المختص .
المادة العشرة – قبل السماح بتصدير المتجات المشار اليها في المادة السابقة على مصلحة توزيع المنتجات النفطية ان تقدم الى مدير الكمرك والمكوس المختص تعهدا خطيا يتضمن الايفاء بالشروط الواردة في هذا البيان بكاملها .
المادة الحادية عشرة – يستثنى كحول تسيير الموتور الذي تقوم مصلحة توزيع المنتجات النفطية بتصديره الى خارج العراق من احكام هذه التعليمات وتتبع بشأنه الاصول التالية :
أ – يتفق على الطرق المراد اتباعها في التصدير بين مدير الكمرك والمكوس ومصلحة توزيع المنتجات النفطية .
ب – تعطي المصلحة المذكورة الى مدير الكمرك والمكوس المختص ضمانات تتعهد فيها ان تقدم – خلال ستة اشهر من تاريخ التصدير – شهادة صادرة من السلطة الكمركية المختصة في سورية او الاردن تؤيد وصول الكمية المصدرة الى ذلك البلد . ويجوز لمدير الكمارك والمكوس العام تمديد تلك المدة لثلاثة اشهر اخرى .
المادة الثانية عشرة – تستثنى صادرات وزارة الدفاع من منتوجات النفط المدفوع عنها المكس من الاجراءات والقيود المنصوص عليها في هذا البيان ويكتفى بتقديم شهادة من الوزراة المذكورة تؤيد وقوع التصدير .
المادة الثالثة عشرة – يلغى بيان المكوس رقم 8 لسنة 1939 .
المادة الرابعة عشرة – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1264 في 11 – 5 – 1966 .
جدول ملحق ببيان المكوس (النفط)
رقم (2) لسنة 1966
1- اذا جرى التصدير عن طريق البحر – من البصرة
2- اذا جرى التصدير الى سورية :
أ – عن طريق الرمادى – الرطبة
ب – عن طريق الرمادى – حصيبة
ج – عن طريق ربية
د – بواسطة القطار الى تل كوجك
3- اذا جرى التصدير الى ايران :
أ – عن طرقيق خانقين – المنذرية
ب – عن طريق اربيل – جنديان – رايات
4- اذا جرى التصدير الى المملكة الاردنية الهاشمية :
عن طريق الرمادى – الرطبة
5- اذا جرى التصدير الى المملكة العربية السعودية :
عن طريق النجف – الرحبة
(فيما يتعلق بتصدير كحول تسيير الموتور الى حكومة المملكة العربية السعودية فقط)
6- اذا جرى التصدير الى الكويت :
عن طريق البصرة – صفوان .