قرار رقم 26

      التعليقات على قرار رقم 26 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 26
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-05 00:00:00

عملا باحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهوريـة علـى اقتراح وزيـر الداخليـة الـمبين فـي كتابـه المرقم ق .س / 2040 والمؤرخ في 28 – 12 – 1970 وللحد من تصرفات المشتبه في سلوكهم الاجرامي من غير السياسيين والذين يمارسون السرقات واعمال التهريب والاعتداء على المواطنين والاخلال بالسكينة والراحة العامة وحرصا من حكومة الثورة على امن وسلامة المواطنين وتخليصهم من شرور هؤلاء الذين لم يفد معهم التسامح واعطائهم الفرص العديدة لاصلاح شانهم ليكونوا مواطنين صالحين لهذا البلد .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 1 – 1971 ما يلي :
1 – منح وزير الداخلية صلاحية حجز الاشخاص المشتبه في سلوكهم الاجرامي من غير السياسيين في المحلات المخصصة لذلك او تحديد محلات اقامتهم في اماكن معينة ويعتبر الشخص المحجوز موقوفا قانونا .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1956 ( ا ) في 18 – 1 – 1971