بيان الكمارك رقم (7) لسنة 1966 وفق قانون لصق لفاف البندرول

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (7) لسنة 1966 وفق قانون لصق لفاف البندرول مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (7) لسنة 1966 وفق قانون لصق لفاف البندرول
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية من قانون لصق لفاف البندرول واستنادا الى احكام المادة الرابعة منه قررنا ما يلي :
المادة الاولى يكون اللفاف الواجب لصقه على علب السكاير الاجنبية المصادرة والمبيعة من قبل ادارة انحصار التبغ كما يلي :
1- علب السكاير ذات (العسرة) سكاير .
يلصق عليها لفاف البندرول المخصص لعلب الشخاط ذات 61 – 80 عودة (لون الورق ابيض والكتابة خضراء) المعين بموجب الفقرة 3 من بيان الكمارك رقم 11 لسنة 1938 وتعديلاته .
2- علب السكاير ذات (العشرين) سيكارة .
يلصق عليها لفاف البندرول المخصص لعلب الشخاط ذات 31 – 60 عودة (لون الورق ابيض والكتابة حمراء) المعين بموجب الفقرة الثانية من بيان الكمارك رقم 11 لسنة 1938 وتعديلاته .
المادة الثانية – أ – تطبق احكام هذا البيان اعتبارا من 23 – 3 – 1966 ويشمل علب السكاير التي تم بيعها قبل هذا التاريخ وعلى كل شخص بحوزته مثل هذه السكاير مراجعة دوائر الانحصار خلال شهر واحد من تاريخ النشر للصق اللفاف الجديد على علب السكاير العائدة لهم .
ب – بعد انتهاء مدة الشهر المنصوص عليها في الفقرة (أ) اعلاه تعتبر كل علبة سكاير لا تحمل اللفاف المعين بموجب هذا البيان , مهربة وتتخذ الاجراءات القانونية بحق حائزها .
المادة الثالثة – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1252 في 6 – 4 – 1966 .