عنوان التشريع: بيان (في 23-3-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 56
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (56) لسنة 1966 الصادر من وزير المالية بتاريخ
12 – 3 – 1966 نعلن بهذا:
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 100/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي – بغداد بنسبة ¾ 3% (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة ) سنويا .
المحافظ
صالح كبه
نشر في الوقائع العراقية عدد 1250 في 23 – 3 – 1966 .