عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-27 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تعتبر الفقرة التالية فقرة (ه) وتضاف الى البند (2) من الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 الخاص بالسلك الخارجي .
ه = للوزير خلال اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تعيين موظفين في السلك الخارجي في الدرجات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة بالراتب الذي يستحقونه بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 أو أي قانون آخر ومن الدرجة الثانية بموافقة مجلس الوزراء ويشترط في المرشح للتعيين زيادة على شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أن يكون عراقي الجنسية من والد عراقي بالولادة وأم عراقية وذا مزايا شخصية خاصة تمكنه من حسن القيام بواجبات السلك الخارجي وأن يكون متخرجاً في مدرسة عالية وأن يتقّن إحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية وأن لا يكون متزوجاً من أجنبية ويجتاز الاختبار الذي تجريه وزارة الخارجية .
مادة 2
تعتبر الفقرة التالية فقرة (و) وتضاف الى البند (5) من الملحق المذكور .
و = للوزير خلال اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ هذا القانون لغرض التقديم تسمية موظف السلك الخارجي من الدرجة الرابعة فما فوق في الممثليات الدبلوماسية والقنصليات بوظيفة اسمية أعلى بدرجة واحدة أو درجتين من درجته دون المساس بدرجته وراتبه الأصليين إذا اقتضت الضرورة ومصلحة الجمهورية على أن يكون ذلك مقتصراً على المحل الموجود فيه الموظف وفي حالة عدم وجود موظف من السلك الخارجي في البعثة أعلى منه درجة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الأول مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم السـابع والعشـرين من شـهـر نيسـان ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزيرة البلديـات طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 343 في 8-5-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
لمــا كانت مدة نفاذ المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1959 المعدل تنتهي في 24/3/1960 ولصدور قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ، فإن صلاحية الوزارة في التعيين في السلك الخارجي تعتبر منتهية بنفاذ قانون الخدمة المدنية .
ولمـــا كانت الحاجة لسدّ الشواغر في السلك الخارجي من الدرجات الثانية فما دون لا زالت قائمة ، ولذا ارتؤى تمديد صلاحية وزير الخارجية بالتعيين مدة أخرى كما أن الحاجة الى تقديم موظف السلك الخارجي المعين في الممثليات الدبلوماسية والقنصليات بوظيفة اسمية أعلى بدرجة واحدة أو درجتين من درجته بسبب ما اقتضته الضرورة لملء بعض الشواغر في المراكز العليا في السلك وذلك بصورة استثنائية وفي حالة الضرورة القصوى ولمدة اثني عشر شهراً فقط . لذلك فقد وضعت هــذه اللائــحة .