بيان كمركي رقم (5) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1966

      التعليقات على بيان كمركي رقم (5) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: بيان كمركي رقم (5) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1966
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

1- عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
نعين بهذا موقع المعرضين الهنغاريين المبينين في ادناه المراد اقامتهما في عمارة سليم حبيب بشارع الرشيد رقم 443/1 بمساحة 250 م2 كمركز كمرك لمقاصد الاموال المستوردة للمعرضين المذكورين فقط وذلك للمدد المبينة ازاء كل منهما .

اسم المعرض مدته
معرض مؤسسة ترانسيليكترو للتجارة الخارجية من 12/ 3 لغاية 22/3/1966
معرض مؤسسة الكيتروا مبكس للتجارة الخارجية من 1 / 4 لغاية 14/4/1966
2- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1248 في 21 – 3 – 1966 .