عنوان التشريع: بيان كمركي رقم (5) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1966
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
1- عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
نعين بهذا موقع المعرضين الهنغاريين المبينين في ادناه المراد اقامتهما في عمارة سليم حبيب بشارع الرشيد رقم 443/1 بمساحة 250 م2 كمركز كمرك لمقاصد الاموال المستوردة للمعرضين المذكورين فقط وذلك للمدد المبينة ازاء كل منهما .
اسم المعرض مدته
معرض مؤسسة ترانسيليكترو للتجارة الخارجية من 12/ 3 لغاية 22/3/1966
معرض مؤسسة الكيتروا مبكس للتجارة الخارجية من 1 / 4 لغاية 14/4/1966
2- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1248 في 21 – 3 – 1966 .