مرسوم جمهوري رقم 469

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 469 مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 469
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 469
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-11-14 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو ات :
الغاء ناحية البويب بمحافظة كربلاء والحاق كافة المقاطعات التابعة لها بمركز قضاء الكوفة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2068 ( ا ) في 17 – 11 – 1971