مرسوم جمهوري رقم 279

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 279 مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 279
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 279
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-07 00:00:00

بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لثورة 17 تموز المباركة ولكي تعم الفرحة السجناء وعوائلهم واستنادا لاحكام المادة (57) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
رسمنا بما هو ات :

مادة 1
تخفيض (10٪) من اصل محكوميات السجناء المدنيين والعسكريين في جميع السجون والمدارس الاصلاحية المكتسبة احكامها الدرجة القطعية الصادرة عليهم من المحاكم المدنية والعسكرية ومحكمة الثورة والمجالس العرفية ومحاكم امن الدولة الملغاة .

مادة 2
يستثنى من ذلك المحكومون عن دين او نفقة والمجرمون العائدون .
على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم السابع من شهر تموز لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2022 ( ا ) في 19 – 7 – 1971