بيان (في 10-3-1966) تخويل تطبيق مواد قانون ضمان الموظفين لدائرة الاحصاء المركزية

      التعليقات على بيان (في 10-3-1966) تخويل تطبيق مواد قانون ضمان الموظفين لدائرة الاحصاء المركزية مغلقة

عنوان التشريع: بيان (في 10-3-1966) تخويل تطبيق مواد قانون ضمان الموظفين لدائرة الاحصاء المركزية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

نخول دائرة الاحصاء المركزية صلاحية تطبيق مواد قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 اعتبارا من 1 – 4 – 1966
وزير التخطيط
سلمان الاسود
نشر في الوقائع العراقية عدد 1242 في 10 – 3 – 1966 .