عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 144
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-06 00:00:00
استنادا الى المادة (6) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو ات :
احداث ناحية في محافظة السليمانية باسم ناحية بيارة يكون مركزها في قرية بيارة وترتبط بقضاء حلبجة وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه :
(29) بشتجوكة (خاكيلان) و(40) دره صولان و(42) سركت و(43) كلب و(44) خرباني و(45) ناويره و(48) كجينه و(49) هانه يدن و(50) طويلة و(51) بلخة العليا والسفلى و(52) هاوار و(53) كريانـه و(54) دره تقي و(55) بالانيان و(56) سوسكان و(58) نار نجلة و(59) بشت جوكة (بنجوى دره) و(60) دركا شيخان و(61) هانة نوتي و(62) دره قيصر و(63) بيارة /ناحية خورمال .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1988 ( ا ) في 18 – 4 –1971