عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 226
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 226
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-31 00:00:00
بناء على ما عرضه وزير الداخلية وفق قرار مجلس قيادة الثورة – اللجنة العليا لشؤون الشمال رقم /3 في 15 – 5 – 1971 .
رسمنا بما هو ات :
احداث ناحية في محافظة ديالى باسم ناحية مركز خانقين يكون مركزها في قصبة خانقين وترتبط بقضاء خانقين وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه :
(1) قصبة خانقين و(2) بساتين الجامع و(3) بساتين الحميدية و(4) بساتين اغا وخليفة و(5) المزرعـة و(6) الهاشمية و(7) الحاج قرما الغربية و(8) الحاج قره و(9) كهريز و(10) خانقيـن و(11) عليـاوه و(12) قولاي و(13) بابلاوى و(14) الدكه و(15) ناو دومان وعين هلال و(16) دور قرية توله فروش و(17) عرصات الحاج قره و(18) بلكانه و(19) علي صغر و(20) كاني ماسي الصغير و(21) كاني ماسي الكبير و(22) قرية بيكه و(23) نيكتة و(24) محمد خضر واسماعيل بك و(25) كاني بن و(26) الفنط خانه و(27) باقجه وقطار / مركز قضاء خانقين .
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (8) و(25) و(24) و(23) و(27) و(26)
و(21) و(20) و(15) و(10) و(11) و(12) و(14) و(13) وهي من المقاطعات الوارد ذكرها اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر ايار لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2012 ( ا ) في 19 – 6 – 1971