عنوان التشريع: بيان رقم (15) لسنة 1966 صادر وفق قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 تقرر اضافة عنوان وظيفة كا من معاون مأمور مخزن وكاتب حسابات البندرول بميلغ – /1000 دينار بياننا رقم (1) لسنة 1961 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان في حقل الوظائف الخاصة وتحت عنوان مصلحة صنع السكاير في السليمانية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1242 في 10 – 3 – 1966 .