بيان رقم (15) لسنة 1966 صادر وفق قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960

      التعليقات على بيان رقم (15) لسنة 1966 صادر وفق قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (15) لسنة 1966 صادر وفق قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 تقرر اضافة عنوان وظيفة كا من معاون مأمور مخزن وكاتب حسابات البندرول بميلغ – /1000 دينار بياننا رقم (1) لسنة 1961 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان في حقل الوظائف الخاصة وتحت عنوان مصلحة صنع السكاير في السليمانية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1242 في 10 – 3 – 1966 .