مرسوم جمهوري رقم 111

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 111 مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 111
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-13 00:00:00

استنادا الى المادة (6) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو ات :

مادة 1
فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية المدائن والحاقها بمركز قضاء المدائن بمحافظة بغداد .
(1) اللج و(2) الخناسة و(5) الصافي والدرعية وسطيح والسمرة و(6) باوي و(7) كصيبة و(8) الكرزية و(9) الجعارة .

مادة 2
ابدال اسم ناحية المدائن باسم ناحية الوحدة ونقل مركزها من قصبة سلمان باك (مركز قضاء المدائن) الى مشروع الوحدة وترتبط بقضاء المدائن وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه :
(3) النهروان و(4) الحميضة و(13) البسماية و(20) عبرتة / ناحية المدائن سابقا .
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات الوارد ذكرها اعلاه والتابعة لناحية الوحدة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر اذار لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1976 ( ا ) في 22 – 3 –1971