عنوان التشريع: بيان رقم (11) صادر من رئيس الوزراء وفق قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1956 تمديد مدة عمل هيئة تدقيق القضايا
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
لما كانت الفقرة الثانية المعدلة من المادة الثالثة والثلاثين من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 قد حددت مدة ستة اشهر لهيئة تدقيق الاحكام العراقية وفق الفقرة الاولى منها لتنتهي من تدقيق كافة القضايا المحالة لها .
وحيث ان مدة عمل الهيئة ستنتهي في 14 – 3 – 1966 ولوجود قضايا اخرى لم تستطع الهيئة انجازها .
وبناء على تمديد فترة تقديم الاعتراضات ايضا بموجب بياننا الرقم (10) في 16 – 1 – 1966
واستناد الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين من القانون المذكور وبناء على ما عرضه وزير العدل قررنا تمديد مدة عمل الهيئة المذكورة ثلاثة اشهر اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء الاجل المحدد سابقا .
عبدالرحمن البزاز
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1242 في 10 – 3 – 1966 .