عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 110
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-10 00:00:00
استنادا الى المادة (6) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو ات :
فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من مركز قضاء الشرقاط والحاقها بناحية القيادة بمحافظة نينوى .
(7) اجمسة و(8 ) جرناف الغربي و (9) امام شرقي و(10) امام غربي و( 11) اجحله و(12) اركبة الشرقية و(13) اركبة الغربية العليا و(17) اجمسة الجزيرة و(22) اركبة الغربية السفلى و(30) امام غربي وامام شرقي الجزيرة و(81) جرناف غربي الجزيرة و(82) سبع خراب .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم العاشر من شهر اذار لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1974 ( ا ) في 16 – 3 – 1971