بيان (في 8-3-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 51

      التعليقات على بيان (في 8-3-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 51 مغلقة

عنوان التشريع: بيان (في 8-3-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 51
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (51) الصادر من وزير المالية بتاريخ 21 – 2 – 1966 نعلن هذا :
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 065/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة ¾ 3% (ثلاثة وثلاثة ارباعبالمائة ) سنويا .
نائب المحافظ
احمد عبد الباقى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1241 في 8 – 3 – 1966 .