مرسوم جمهوري رقم 100

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 100 مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 100
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-02 00:00:00

استنادا الى المادة (6) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة / 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو ات :
احداث ناحية في محافظة نينوى باسم ناحية المحلبية يكون مركزها في قرية المحلبية وترتبط بقضاء مركز الموصل وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه :
(51) المحلبية و(52) عداية و(53) ام حجرة و(78) ام القناطير وطرك البابور و(79) الثلاثات و(80) طسة و(81) ام الشنين و(82 ) سحل عباس و(83) تل شهاب و(84) خربة اليزيدي و(85) كسر الابيض و(86) خوين و(87) غزيل و(88) سيطة و(89) تل اسمير و(90) تفاحة مع هصر و(91) اكحص و(92) الخذرافية القطة و(92) التركمانية و(94) مفلكة الشمالية (95) قلعة تريتير و(97) مخلط اثريثير الرفيع و(98) مفلكة الجنوبية و( 100) فرفره عليا وسفلى و(101) حويط و(102) الزركـة و(114) خبيـرات و(115) ابو شويحة و(116) ام الصيجان و(118) ام عظام و(122) تل زلط وحـرادة و(23) خويتلـة و(124) الهونة وابو حجيره والحويش و(125) تل درويش / ناحية الحميدات .
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (114) و(116) و(102) و(100) و(101) و(85) و(86) و(84) و(87) و(90) و( 97) و(98) و(95) و(98) مرة ثانية و(93) و(92) و(77)
و(52) و(51) و(52) مرة ثانية و(122) و(123) و(118) وهي من المقاطعات الوارد ذكرها اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1974 ( ا ) في 16 – 3 – 1971