بيان رسمي (في 3-3-1966) صادر عن مديرية الاذاعة والتفزيون العام حول تبادل مذكرات رسمية للاتفاق الاقتصادي المعقود بين الجمهورية العراقة والمملكة الاردنية الهاشمية

      التعليقات على بيان رسمي (في 3-3-1966) صادر عن مديرية الاذاعة والتفزيون العام حول تبادل مذكرات رسمية للاتفاق الاقتصادي المعقود بين الجمهورية العراقة والمملكة الاردنية الهاشمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رسمي (في 3-3-1966) صادر عن مديرية الاذاعة والتفزيون العام حول تبادل مذكرات رسمية للاتفاق الاقتصادي المعقود بين الجمهورية العراقة والمملكة الاردنية الهاشمية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

تم في وزارة الخارجية الاردنية صباح اليوم الاثنين الواقع في 2 ذي القعدة 1385 الموافق 21 شباط 1966 ميلادية تبادل المذكرات الرسمية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من الاتفاق الاقتصادي الموقع في بغداد يوم الخميس الواقع في 15 شعبان 1385 الموافق 9 كانون الاول 1965 ميلادية بين السيد جاسم محمد سفير الجمهورية العراقية في المملكة الاردنية الهاشمية وبين معالي السيد حاتم الزعبي وزير الاقتصاد الوطني الاردني وعليه يعتبر الاتفاق المذكور نافذ المفعول اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع في 10 ذي القعدة 1385 الموافق الاول من آذار 1966 ميلادية .
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1239 في 3 – 3 – 1966 .