عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 99
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-02 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم /92 لسنة 1959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية .
رسمنا بما هو ات :
مادة 1
تمسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكة من فئة المائتين وخمسين (250) فلسا .
مادة 2
تكون قطعة المائتين وخمسين فلسا من النيكل الخالص وتزن (15) غراما .
مادة 3
يحتوى وجه المسكوكة المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم على رسم بارز لحمامة السلام في الاعلى وفي منقارها غصن زيتون وعلى خنجر كردي في الجهة اليمنى وسيف عربي في الجهة اليسرى وهما في عمديهما وفي الوسط التاريخ الميلادي 11 اذار 1970 وفي الاسفل منظر لجبال العراق ومجرى الرافدين مع سنابل القمح على الجانبين ويحتوي ظهر المسكوكة على عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى ورسم لورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح في الاسفل وفي الوسط دائرة صغيرة يكتب فيها لفئـة (250) فلسا وفي اسفل الدائرة التاريخان 1391 هجري و1971 ميلادي .
مادة 4
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1974 ( ا ) في 16 – 3 – 1971