مرسوم جمهوري رقم 73

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 73 مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 73
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-10 00:00:00

استنادا الى المادة (6) من قانون المحافظات رقم/ 159 لسنة/ 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو ات :
احداث ناحية في محافظة نينوى باسم ناحية الشورة يكون مركزها في قرية الشورة وترتبط بقضاء الشرقاط وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه :
(20) حسونة و(21) العين و(22) صفية و(23) صف التوث و(28) السروج و (29) زلحفة و(60) حروش الجصة و(62) الخوين و(63) ابو فشكة و(65) عين البيضة السفلى / ناحية حمام العليل . و(24) طوبيا و(25) هرارة و(26) الرصيف و(27 ) المجمان و(30) مغراز غار و(31) ام المحامير و(32) الشوره و(33) تل واعي و(34) النعناعة و(35) السفينة وعين عبيد و(36) ارجل الحمر و(37) حضرة فاضل و(38) نصف تل و(39) تل زهرة و(40) تلول مهار و(41) الشويرات و(42) الكجيج و(43) تلول ناصر و(44) ام المناسيس و(45) تل الشوك و(46) الدنج و(55) جهفات الحمر و(56) بجوانية السفلـى و(57) بجوانية العليا و(58 ) خويتلة و(59) تل السمن و(88) جيـاع و(89) النـداس و(90) الفارسيـة و(91) تل طيبة و(92) البشمانة و(94) الطاسة/ ناحية القيارة .
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة ( 21) و(20) و(28) و(29) و(63) و(62) و(65) و(60) و(91) و(89) و(88) و(89) مرة ثانية و(90) و(92) و(57) و(56) و(94) و(55)
و(41) و(46) و(45) و(43) و(37) و(35) و(24) و(23) الوارد ذكرها اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم العاشر من شهر شباط لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1970 ( ا ) في 4 – 3 – 1971