مرسوم جمهوري رقم 72

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 72 مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 72
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-10 00:00:00

استنادا الى المادة (6) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو ات :
احداث ناحية في محافظة بغداد باسم ناحية الجسر يكون مركزها (قصبة جسر ديالى) وترتبط بقضاء المدائن وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه .
(10) التويثة و (11) العريفية و(12) ابو ثيلة و(14) الصمدية و(15) جرف النداف و(16) الكرغوليـة و(17) الخفاجي و(18) العويجة و(19) ام العبيد ناحية المدائن . وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات الوارد ذكرها اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذى الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم العاشر من شهر شباط لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1970 ( ا ) في 4 – 3 – 1971