قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1960

      التعليقات على قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-21 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الوزيـر المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
تخمن ايرادات الأوقاف العامة خلال السنة 1960 المالية بمبلغ (690390) ستمائة وتسعون ألفاً وثلثمائة ديناراً كما ورد في الجدول ( آ ) الملحق بهذا القانون .

مادة 2
يرصد مبلغ (690310) ستمائة وتسعون ألفاً وثلثمائة وعشرة دنانير لسدّ نفقات مديرية الأوقاف العامة خلال السنة 1960 كما هو مشروح في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون .

مادة 3
البالغ المرصدة للمصروفات تحتوي على المدفوعات التي تتمّ خلال السنة فقط وكذلك تحتوي على الدخل المخمّن والمنتظر تسلمه خلال السنة أيضاً .

مادة 4
تجبى الرسوم والعائدات وفق الأصول المرعية في الزمن الحاضر ويستوفى عن إدارة الأوقاف النبوية والعتبات المقدسة بنسبة 15% من وارداتها ولا يجوز فرض أو جباية رسوم أو عائدات جديدة أو تزييد النسبة الحالية إلاّ بقانون .

مادة 5
لا يجوز نقل مبلغ من فصل الى فصل آخر إلاّ بقانون خاص .

مادة 6
للوزير المسؤول (رئيس الوزراء) أن ينقل مبالغ من مادة الى أخرى داخل الفصل .

مادة 7
يتحتم إدراج جميع واردات الأوقاف ومصروفاتها في الحسابات ويحظّر تلافي المصروفات من الواردات بدون إدراج المصروفات في الحسابات .

مادة 8
إن المبالغ التي يتبرع بها الأشخاص أو المؤسسات للقيام بعمل معين ولا يوجد محذور من قبول مديرية الأوقاف العامة لها تقبض وتقيّد ايراداً في الحسابات وتدرج هذه المبالغ تحت أعداد خاصة بها وتصرف على العمل الذي خصصت به وللوزير المسؤول (رئيس الوزراء) صلاحية تزييد اعتمادات الفصول بنسبة ما قبض من تبرعات .

مادة 9
يعتبر الجدولان (ج-ج 1) الملحقان بهذا القانون ملاكاً ثابتاً لموظفي دائرة الأوقاف ومدارسها للسنة المالية 1960 ور يجوز إجراء لأي تغيير فيهما إلاّ بقرار من الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) .

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 11
على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون

كـتب ببغـداد فـي الخـامس والعشـريـن مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الحـادي والعشـرين من شــهر نيسـان ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزيرة البلديـات طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 342 في 7-5-1960

التخمينــات لســنة 1960

الجدول
دينـــار
1- الباب الأول – الأوقاف العمومية 555130
واردات الأراضي والإيجارات
والرســوم .
2- الباب الثاني – الأوقاف النبوية 99060
واردات الأراضي والإيجارات
3- أوقاف العتبات المقدسة 36200
واردات الأراضي الإيجارات ____________
مجمـوع الواردات النهــائيـة 690390

المدخولات

الجدول(أ)
الباب الأول – الأوقاف العمومية
__________________________________________________________________________
العدد المادة نوع المدخولات الدخل الحقيقي الدخل الحقيقي تخمينات سنة تخمينات سنة
لسنة 1957 لسنة 1958 1959 1960
دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار
1 واردات الأراضي
والايجـارات
=========================
1 المسقفات 314770 410953 356600 417600
2 البساتين 14422 12039 21100 16470
3 الايجارات المؤجلة 1961 2344 5660 3850
4 الأراضي الزراعية 20830 26738 28450 26800
5 الأعقار 18846 9226 13400 13300
6 الغابات 400 400 400 400
7 رسوم مراقبة الأوقاف
الملحقة 11540 8248 7390 7400
8 الواردات المتفرقة 6466 27487 40000 40000
9 رسم ادارة الأوقاف النبوية 10250 10980 14810 14860
10 رسم ادارة الأوقاف
المقدسة 2000 2610 2480 2450
11 منحة وزارة المالية للخيرات
المدورة 10000 10000 12000
12 بدل أعشار قرى الموصل
13 بدل التعويض العادل
__________________________________________________________________________
المجمــــوع 401491 521025 499290 555130
___________________________________________________________________________

مفردات الجــدول – أ- المدخولات
الباب الثاني – الأوقاف النبوية
_________________________________________________________________________
العدد المادة نوع المدخولات الدخل الحقيقي الدخل الحقيقي تخمينات سنة تخمينات سنة
لسنة 1957 لسنة 1958 1959 1960
دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار
2 واردات الأراضي
والايجـارات
=========================
1 المسقفات 62035 66550 76830 76640
2 البساتين 9686 7043 11960 10310
3 الايجارات المؤجلة 1680 1790 2700 2060
4 الاراضي الزراعية 2448 2632 2750 2480
5 الأعقار 55 73 110 90
6 الغابات 860 60 400 810
7 الواردات المتفرقة 513 4497 4000 6670
8 بدل التعويض العادل عن
الأعشار الموقوفة
_________________________________________________________________________
المجمــــوع 77277 82645 98750 99060
_________________________________________________________________________

مفردات الجـــدول – آ – المدخولات
الباب الثالث – أوقاف العتبات المقدسة
__________________________________________________________________________
العدد المادة نوع المدخولات الدخل الحقيقي الدخل الحقيق لسنة تخمينات سنة تخمينات سنة
لسنة 1975 1958 1959 1960
دينــار دينــار دينــار دينــار
___________________________________________________________________________
3 واردات الأراضي
والايجــارات
=======================
1 المسقفات 3427 3123 2350 2350
2 البساتين 739 259 250 400
3 الاراضي الزراعية للمقامات
ومقاطعة الحسينية
والدراويش 4177 1193 2600 2600
4 رسوم الدفنية 5314 5330 5300 5200
5 الواردات المتفرقة 2004 2927 3000 2800
6 منحة وزارة المالية
للعتبات المقدسة 3000 3000 3000 3000
7 منحة من الأوقاف النبوية
لسدّ عجز واردات الأوقاف
المقدسة . 14500 14300 15280 19850
8 التعويض العادل
________________________________________________________________________
المجمـــوع 33161 30162 31780 36200
________________________________________________________________________

المصروفات

الجدول(ب)
الفصل المفـــردات الاعتمــادات لسـنة 1960 – دينــار
الباب الأول – الأوقاف العمومية
القسم الأول – الادارة
1 الرواتب ومخصصات غلاء المعيشة 118000
2 المخصصات والخدمات 12500
3 أجور التفصيل والتقدير والرواتب وإدارة
الأملاك والأراضي ومصروفات أخرى 32100
4 الإنشاء والتعمير 75100
القسم الثاني – إدارة المعابد
والمدارس الدينية والمخصصات
الخيرية ومخصصات أخرى
5 رواتب موظفي المعابد والمدارس الملحقة بها
وادارتها ونفقات المكتبة 254550
6 مخصصات المدارس المتوسطة والثانوية
وكلية الشريعة 90000

الباب الثاني – الأوقاف النبوية
7 المخصصات والخدمات وإدارة الأملاك والأراضي 71860

الباب الثالث – أوقاف العتبات المقدسة
8 الرواتب والمصروفات الأخرى 36200
_______________
مجمـــوع الفصــل 690310
_______________________________________________________________________

مفردات الجـــدول – ب – المصروفات
الباب الأول – الأوقاف العمومية
___________________________________________________________________________
الفصل المادة المفــــردات المصروفات المصروفات المصروفات المصروفات
الحقيقية الحقيقية الحقيقية الحقيقية
لسنة 1957 لسنة 1958 لسنة 1959 لسنة 1960
__________________________________________________________________________
1 1 رواتب الموظفين والمستخدمين 60700 56236 74000 83000
2 مخصصات غلاء المعيشة 21950 27013 31000 35000
مجمــوع الفصل الأول 82650 83249 105000 118000
____________________________________________
2 المخصصات والخدمات
===================
1 مخصصات السفر 2132 1490 2000 2000
2 مصروفات النقل 458 140 500 500
3 أثاث الدائرة 1100 363 2000 2400
4 شراء الكتب والصحف والمجلات 65 36 100 100
5 نفقات الطبع وأجور نشر الاعلانات 40 426 300 300
6 القرطاسية والاستمارات الرسمية 1362 1211 1500 1500
7 برق وبريد وتلفونات 1216 990 1500 1500
8 الايجارات 354 277 500 1000
9 الماء والكهرباء والتنوير 750 769 1000 1100
10 المصروفات المتنوعة 345 382 1000 1000
11 اكساء الفراشين 657 767 850 1100
مجمــوع الفصل الثاني 8479 6851 11250 12500
___________________________________________

3 أجور التحصيل والتقدير والرديات
والمصروفات الأخرى وادارة الأملاك
=========================
1 أجور تقدير الواردات 1690 1705 2000 1500
2 أجور جباية الواردات 1824 1648 1800 1600
3 المصاريف القضائية 4470 6201 5000 7500
4 أجور المحامين 2670 2238 5700 5000 5القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية 3755 3142 5000 6000
6 رديات الواردات 10 80 500 100
7 أجور الطابو والتسجيل والمسح والتحديد 700 3164 4500 9800
8 ضريبة الأملاك 20000 24992 0000 0000
9 أجور نشر الإعلانات 30 29 200 100
10 نفقات التدقيق لمراقبة الحسابات العامة 4000 2960 3000 500
11 شراء الأملاك 0000 176 0000 0000
مجمــوع الفصل الثالث 39149 46335 27700 32100
__________________________________________
4 1 انشاء وترميم الأملاك والمعابد واصلاح
البساتين ومخصصات مستخدمي
التعميرات وغلاء المعيشة . 42020 41281 70000 75000
2 صيانة أنابيب المياه واصلاح الكهرباء
في الأملاك
وأجور الماء في الأملاك الخالية . 0000 00015 00100 00100
مجمــوع الفصل الرابع 42020 41296 70100 75100
___________________________________________
مجمــوع القســم الأول 172298 177731 214050 237700

مفردات الجـــدول – ب – المصروفات
الباب الأول – الأوقاف العمومية (تابع ما قبله)
___________________________________________________________________________
الفصل المادة المفــــردات المصروفات المصروفات المصروفات المصروفات
الحقيقية الحقيقية الحقيقية الحقيقية
لسنة 1957 لسنة 1958 لسنة 1959 لسنة 1960
__________________________________________________________________________
5 القسم الثاني – ادارة المعابد والمدارس
الدينية والمؤسسات الخيرية الأخرى
===========================
1 رواتب موظفي المعابد والمدارس
الملحقة بها والإعلانات 92700 88880 113000 148000
2 رواتب الإعانات 11700 12664 18000 000000
3 غلاء المعيشة 61100 61983 68000 68900
4 متفرقة المعابد 2650 3260 3500 3600
5 مخصصات الوعظ 1590 1808 2500 2500
6 الماء والكهرباء 5220 5155 6000 6500
7 اثاث المعابد 3970 4053 7000 7000
8 مرتزقة داود باشا 600 506 750 750
9 فضلة واردات جامع النبي شيت 300 300 300 300
10 رواتب موظفي الخيرات المدورة وغلاء
المعيشة وترميم مؤسساتها . 8200 8294 10000 12000
11 اطعام الطعام والتخصيصات الخيرية 2060 1558 2500 2500
12 نفقات المكتبة 875 1791 2500 2500
مجمــوع الفصل الخامس 190965 190252 234550 254550

6 تخصيصات المدارس المتوسطة والثانوية
الدينية وكلية الشريعة
============================
1 مخصصات كلية الشريعة وغلاء المعيشة 23400 25348 27000 30000
2 مخصصات المدارس الدينية وغلاء المعيشة 27355 32030 50000 60000
مجمــوع الفصل السادس 50755 57378 77000 90000
مجمــوع القســم الثاني 241720 239336 311550 344550
مجمــــوع الباب الأول 413018 417067 525600 582250
____________________________________________________________________________
مفردات الجـــدول – ب – المصروفات
الباب الثاني – أوقاف الحضرة النبوية
___________________________________________________________________________
الفصل المادة المفــــردات المصروفات المصروفات المصروفات المصروفات
الحقيقية الحقيقية الحقيقية الحقيقية
لسنة 1957 لسنة 1958 لسنة 1959 لسنة 1960
__________________________________________________________________________
7 ادارة الأملاك والأراضي والتعميرات
===============================
1 رسوم الادارة للأوقاف 10350 11722 14810 14860
2 أجور تقدير الواردات 50 82 250 250
3 رديات الواردات عن الايجارات وغيرها 00 28 000 000
4 أجور المحامين وسائر المصاريف القضائية 290 277 1000 1000
5 مخصصات أهل الحرمين المحترمين 7200 7200 3000 1000
6 مخصصات قراءة القرآن الكريم 120 114 000 000
7 نفقات طبع القرآن الكريم 000 000 000 5000
8 مخصصات المولد النبوي الشريف 900 1145 2000 2000
9 منح للمياتم والجمعيات والمعاهد الخيرية
الاســلاميــة 2380 2750 2500 2500
10 المتفرقة 50 2 100 100
11 أجور الطابو والتسجيل والمسح والتحديد 60 12 200 500
12 ضريبة الأملاك 1200 2848 000 000
13 انشاء وتعمير الأملاك والبساتين ورواتب
الحراس والمراقبين ومخصصات غلاء
المعيشة . 1000 1208 20000 12000
14 مخصصات المحتاجين 8900 9864 12000 12000
15 منح لطلبة المدارس الاسلامي العالمية
خارج العراق وإعانات 0000 0000 1000 0800
16 منحة العتبات المقدسة لسدّ العجز
الحاصل في وارداتها . 14500 14300 15280 19850
47000 51552 72140 71860

الباب – الثالث – أوقاف العتبات المقدسة
___________________________________________________________________________
الفصل المادة المفــــردات المصروفات المصروفات المصروفات المصروفات
الحقيقية الحقيقية الحقيقية الحقيقية
لسنة 1957 لسنة 1958 لسنة 1959 لسنة 1960
__________________________________________________________________________
8 ادارة الأملاك والأراضي والتعميرات
================================
1 رواتب موظفي العتبات المقدسة والدفينة 7700 8138 9500 9700
2 مخصصات غلاء المعيشة 7793 7912 7500 8300
3 الماء والتنوير 8430 10706 11000 11000
4 المتفرقة 150 166 200 200
5 رسوم الادارة للأوقاف العمومية 2000 2956 2480 2450
6 ضريبة الأملاك 314 455 0000 0000
7 أجور المحامين وسائر المصاريف القضائية 50 225 200 500
8 أجور الطابو والتسجيل والمسح والتحديد 20 36 150 150
9 أجور تقدير الواردات 90 20 100 000
10 التعميرات والترميمات الطفيفة للأملاك
المقدسة . 50 466 500 3750
11 أثاث وإصلاح المفروشات في العتبات
المقدسة . 00 000 100 000
26597 31080 31730 36200

الادارة

الجدول(ج)
___________________________________________________________________________
ملاك ســنة ملاك ســنة المـلاحظـــات
1959 – 1960 المالية 1960 – 1961 المالية
الصنف الدرجة العدد الدرجة العدد
1 – 1 1 1
2 – – 2 3
3 – 4 3 6
4 – 16 4 24
5 1 51 5 46
5 2 28 6 28
6 1 34 7 32
6 2 6 8 13
– – – 9 2
______ ______
140 155
_________________________________________________________________________
دينـــار بيـــــان
1- الموظفــون
=================
-/ 59842 أ- الرواتب
-/ 01470 ب- العلاوات
-/ 61312 -/ 61312
=========
2- المستخدمون على الملاك الدائم
============================
-/ 10836 أ- الرواتب (القسم الاول)
-/ 00494 ب- العلاوات (القسم الاول)
-/ 10286 ج- الرواتب (القسم الثاني)
-/ 21616
-/ 21616 ========
-/ 82928 ديناراً الكلفة السنوية
=======

الادارة

الجدول(ج-أ)
ملاك ســنة ملاك ســنة المـلاحظـــات
1959 – 1960 المالية 1960 – 1961 المالية
الصنف الدرجة العدد الدرجة العدد
1 – – 1 –
2 – 1 2 1
3 – 3 3 2
4 – 2 4 6
5 1 10 5 7
5 2 3 6 1
6 1 2 7 2
– – – 8 –
– – – 9 –
_______ _______
21 19
__________________________________________________________________________
دينـــار بيـــــان
1- الموظفــون
=================
-/ 9984 أ- الرواتب
-/ 0385 ب- العلاوات
-/ 10369 -/ 10369 =======
2- المستخدمون على الملاك الدائم
============================
-/ 2355 أ- الرواتب (القسم الاول)
-/ 0094 ب- العلاوات (القسم الاول)
-/ 5213 ج- الرواتب (القسم الثاني)
-/ 7662
-/ 07662 ========
-/ 18031 ديناراً الكلفة السنوية
________________________________________________________________________