تعليمات عدد (4) لسنة 1966 الخاصة بتشكيلات مديرية الزراعة العامة وفق نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959

      التعليقات على تعليمات عدد (4) لسنة 1966 الخاصة بتشكيلات مديرية الزراعة العامة وفق نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1966 الخاصة بتشكيلات مديرية الزراعة العامة وفق نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب حكم المادة (14) من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 المعدل وتسهيلا لتطبيق حكم المادة (8) منه اصدرنا التعليمات التالية :
الاولى – يضاف الى الشعب التابعة الى قسم الاقتصاد الزراعي الواردة بالفقرة (ثانيا – د) من التعليمات عدد 1 لسنة 1965 الخاصة بتشكيلات مديرية الزراعة العامة الشعبتان التاليتان تحت تسلسل 4و5 .
4 – شعبة الدراسات والبحوث الاقتصادية .
5 – شعبة تسويق الحاصلات الزراعية سريعة التلف .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
و . وزير الزراعة
حسن ثامر
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1286 في 10 – 7 – 1966 .