عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1966 الخاصة بتشكيلات مديرية الزراعة العامة وفق نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب حكم المادة (14) من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 المعدل وتسهيلا لتطبيق حكم المادة (8) منه اصدرنا التعليمات التالية :
الاولى – يضاف الى الشعب التابعة الى قسم الاقتصاد الزراعي الواردة بالفقرة (ثانيا – د) من التعليمات عدد 1 لسنة 1965 الخاصة بتشكيلات مديرية الزراعة العامة الشعبتان التاليتان تحت تسلسل 4و5 .
4 – شعبة الدراسات والبحوث الاقتصادية .
5 – شعبة تسويق الحاصلات الزراعية سريعة التلف .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
و . وزير الزراعة
حسن ثامر
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1286 في 10 – 7 – 1966 .