تعليمات التفتيش في وزارة المواصلات عدد (1) لسنة 1966 وفق نظام وزارة المواصلات رقم 30 لسنة 1963

      التعليقات على تعليمات التفتيش في وزارة المواصلات عدد (1) لسنة 1966 وفق نظام وزارة المواصلات رقم 30 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التفتيش في وزارة المواصلات عدد (1) لسنة 1966 وفق نظام وزارة المواصلات رقم 30 لسنة 1963
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الخامسة من نظام وزارة المواصلات رقم 30 لسنة 1963 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
1. تتناول مهام التفتيش الامور الآتية
أ – دراسة تقارير المصالح والدوائر التابعة للوزارة والقيام بواجبات التفتيش وتدقيق القضايا التي يعهد التفتيش والتدقيق اليها .
ب – ملاحظة قيام الموظفين والمستخدمين بواجباتهم وتثبيت المعلومات عنهم في الانموذج المرفق بهذه التعليمات ودراسة المعاملات الجارية في دوائرهم والاحاطة بالنواقص الموجودة فيها والتعرف على العلاقة بين الموظفين والمستخدمين ورؤسائهم وبين المراجعين .
ج – تدقيق مدى تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات من قبل الموظفين والمستخدمين وتقديم التوصيات والمقترحات في هذا الشأن .
د – الامور الاخرى التي يقررها الوزير .
2. يجري التفتيش مرتين في السنة على الاقل في فترات لا تزيد على ستة اشهر بموجب منهج يضعه المفتش العام المختص ويصادق عليه الوزير او عند الضرورة التي يقررها الوزير .
3. يزود المفتش العام وموظفو التفتيش بهويات لاثبات شخصياتهم وطلب التسهيلات اللازمة للقيام بمهمتهم .
4. لا يجوز للمفتش العام ولموظفي التفتيش ان يحلوا ضيوفا على الموظفين او الاهلين وان لم يجدوا محلا معدا للنزول فيه فعليهم ان يطلبوا من الموظف الاداري ان يهيء لهم منزلا يدفعون بدل ايجاره .
5. للمفتش العام – ولموظفي التفتيش بناء على التعليمات الصادرة اليهم من المفتش العام استجواب الموظفين والمستخدمين والاشخاص الذين لهم علاقة بمهمتهم وتدوين افادتهم تحريريا وتوقيعها بتواقيعهم او اختامهم او بصمات ابهامهم وللمفتش العام ان يستصحب معه احد موظفي التفتيش ليودع اليه المهام الكتابية .
6. أ – على المفتش العام اخبار رئيس الدائرة المختصة عندما يريد القيام بالتفتيش او التحقيق لاجراء التسهيلات اللازمة للقيام بالعمل المطلوب وتهيئة المعاملات والسجلات وغيرها ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي تتطلب فيها ظروف القضية السرعة والكتمان وفي هذه الحالة يكتفى بابراز المفتش العام دفتر الهوية لاثبات شخصية الموظف المختص .
ب – للمفتش العام سحب يد الموظف الذي يشمله التفتيش او التحقيق عن العمل في الحالات الاتية على ان يخبر رئيس الدائرة بذلك تحريريا لتعيين من يقوم مقام الموظف المسحوب اليد وعلى المفتش العام ان يقدم فورا تقريرا عن الاجراءات التي اوجبت سحب اليد الى الوزير :
1. لدى ظهور اختلاس في تصرفات سيئة في المعاملات
2. عند الامتناع عن بيان محتويات الصناديق والمخازن والمستودعات او عند وجود نقص فيها .
3. عند امتناع الموظف عن اعطاء الاجوبة وابراز الدفاتر والاوراق الحسابية والقيود الرسمية .
ج – لا يجوز للمفتش العام اصدار اوامر الى الموظفين او المستخدمين من شأنها احداث تغيير في المعاملات الجارية على ان ذلك لا يمنع المفتش العام من جلب نظر الموظفين او المستخدمين الى اية مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والاصول المتبعة .
7 . يرفع المفتش العام تقاريره وبرقياته الى الوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن هذه التقارير والبرقيات تجاهه وعليه ايضاح الاسباب في التهم التي يوجهها ضد الموظفين او المستخدمين وحصر كل المعلومات التي تؤكد تلك التهم بعد التحقق الدقيق وله ان يوقع عن الوزير التحارير التي لها علاقة بالموضوع والتي توجه الى رؤساء الدوائر المختصة .
8 . تكون اعمال التفتيش سرية ولا يجوز ان يطلع عليها شخص غير مسؤول ولا افشاء ما له علاقة بها .
9 . تودع كافة التقارير والسجلات والمخابرات المتعلقة بالتفتيش الى موظف يكون مسؤولا عنها وعن سريتها امام المفتش العام المختص ويكون ذلك الموظف تابعا الى التفتيش .
10 . على جميع الموظفين القيام بكل ما يسهل مهمة التفتيش وتقديم جميع المعلومات والمستندات التي يطلبها المفتش العام وموظفو التفتيش مما له علاقة بمهمتهم .
11 . لا تشمل صلاحيات المفتش العام وموظفي التفتيش رؤساء الدوائر (المدراء العامين ) الا في الاحوال التي يقررها الوزير .
12 . تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
احمد عدنان حافظ
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1287 في 17 – 7 – 1966 .

نموذج تقرير التفتيش السري
للمدة من . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. اسم الموظف (او المستخدم) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. الدائرة التي ينتمي اليها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. عنوان وظيفته الحالية وتاريخ تعيينه فيها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. مقدار راتبه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. اخلاقه وسلوكه الشخصي والرسمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. كفايته ومقدرته بوظيفته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. معلوماته العامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. درجة حرصه على اداء واجباته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. علاقته الشخصية بالاهلين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 . الوظائف التي تقلدها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 . ما يترآى للمفتش العام تبيانه عن احوال الموظف او المستخدم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المفتش العام