عنوان التشريع: تعليمات رقم (56) لسنة 1966 في تعديل التعديلات المرقمة 17 لسنة 1960 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – تلغى المادة الخامسة والعشرون المعدلة من التعليمات المرقمة 17 لسنة 1960 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة والعشرون – للعضو المفوض اعلان المناقصات الاصولية المحلية والخارجية لشراء المواد واللوازم والمكائن وغير ذلك مما تحتاج اليه الهيئة العليا ويبت في نتائج المناقصة ويحيلها نهائيا الى حد مبلغ لا يتجاوز (100000) مائة الف دينار في كل قضية ويعرض ما زاد عن ذلك على الهيئة لاستحصال موفقتها وله تخويل صلاحيته للمدراء العامين الى حد مبلغ لا يتجاوز ( 10000) عشرة الالف دينار في كل قضية .
المادة الثانية – تلغى المادة الرابعة والاربعون المعدلة ويحل محلها ما يأتي :
أ – للعضو المفوض الدخول بتعهدات او عقود مالية ضمن الاعتمادات المصادق عليها في الميزانية الى حد (100,000) مائة الف دينار وعليه استحصال مصادقة الهيئة على ما زاد عن ذلك وله تخويل صلاحيته للمدراء العامين الى حد مبلغ لا يتجاوز (20,000) عشرين الف دينار .
ب – للعضو المفوض صلاحية الموافقة على تنفيذ الاعمال بواسطة المكائن الحكومية لحد مبلغ (20,000) عشرين الف دينار وله تخويل هذه الصلاحية للمدراء العامين .
المادة الثالثة – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1285 في 6 – 7 – 1966 .