قانون التعديل التاسع لقانون التعاقد المدني رقم 33 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل التاسع لقانون التعاقد المدني رقم 33 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون التعاقد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-19 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يأتي الى آخر مادة 3 من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل ويكون فقرة (11) لها : –
11 – يحال صاحب الجهة العلمية الى التقاعد من قبل الوزير المختص أو من يخوله سواء كان تعيينه قبل أو بعد نفاذ القانون رقم (152) لسنة 1969 ( قانون تعديل قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (55) لسنة 1966) الملغيين.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2115 في 1 – 4 – 1972

الاسباب الموجبة
لوحظ ان تعيين اصحاب الجهات العلمية واحالتهم الى التقاعد لا يتم الا بمرسوم جمهوري وحيث ان أمر تعيينهم قد أصبح بموجب القانون رقم (152) لسنة 1969 ( قانون تعديل قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (55) لسنة 1966 الملغيين بالقانون رقم (67) لسنة 1971 ) يتم بقرار من الوزير المختص لشؤون الاوقاف فقد وجد من الانسب تخويله صلاحية احالتهم الى التقاعد سواء كان تعيينهم قد تم بمرسوم جمهوري أم بقرار من الوزير المختص ، لذا شرع هذا القانون .