قانون رقم 149 لسنة 1970 التعديل الاول لقانون التجارة

      التعليقات على قانون رقم 149 لسنة 1970 التعديل الاول لقانون التجارة مغلقة

عنوان التشريع: قانون رقم 149 لسنة 1970 التعديل الاول لقانون التجارة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-19 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة (403) من قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي : –
(2 – لا يجوز احتساب فائدة على الفوائد الا اذا كان الحساب الجاري بين مصرف وشخص آخر ، ويراعى في حساب الفائدة على الفوائد في هذه الحالة الفترات الزمنية التي يحددها المصرف لقيدها في الحساب اثناء بقاء الحساب مفتوحا).

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2115 في 1 – 4 – 1972

الاسباب الموجبة
نظرا للصعوبات العملية التي تجابه المصارف في تطبيق الفقرة (2) من المادة (403) من قانون التجارة بشأن عدم جواز احتساب فائدة على الفوائد في الحساب الجاري قبل انقضاء ستة شهور من تاريخ قيدها في الحساب المذكور ، وذلك لان المصارف التجارية في العراق اعتادت على احتساب الفوائد على الحسابات الجارية في نهاية كل ثلاثة شهور، كما ان المكائن الحسابية المستعملة فيها قد صممت على هذا الاساس ، وهذا ما يتفق مع العرف الذي سارت عليه معظم المصارف في العالم. لذلك فقد وجد ان الضرورة تقتضي تعديل نص الفقرة آنفة الذكر لتتفق مع الطريقة التي تتبعها المصارف في العراق والعرف الذي سارت عليه معظم المصارف في العالم وتتلاءم مع تصميم المكائن الحسابية، لذلك شرع هذا القانون .