قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-20 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها .
الوزير – وزير الزراعة .
الجهة المختصة – الدائرة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة او دائرة الزراعة في المكان الذي لا توجد فيه دائرة بيطرية.

مادة 2
1 – لا يجوز ذبح اناث الحيوانات قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها: –
أ – الغنم الماعز – 5 سنوات .
ب – البقر والجاموس – 7 سنوات .
2 – لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتاتا .

مادة 3
للوزير او من يخوله حظر ذبح ذكور الحيوانات التالية في المجازر اذا كان وزنها وهي حية تقل عن الوزن المبين ازاء كل منها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
1 – الغنم – 20 كغم .
2 – الماعز – 16 كغم .
3 – البقر – 120 كغم .
4 – الجاموس – 150 كغم .

مادة 4
يستثنى مما ورد في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ذبح الحيوانات التي تقتضي الضرورة ذبحها على ان يكون الذبح بموافقة الجهة المختصة أو بأشعارها .

مادة 5
تضع الجهة المختصة يدها على لحوم الحيوانات التي تذبح خلافا لاحكام هذا القانون والبيانات الصادرة بموجب احكام مادة 3 منه وتبيعها وتسجل اثمانها امانات الى نتيجة الدعوى الجزائية.

مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون مع مصادرة اثمان لحوم الحيوانات المبيعة بموجب مادة 5 منه دون الاخلال باية عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى .

مادة 7
لوزير العدل باقتراح من الوزير تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطات جزائية لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 8
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون .

مادة 9
يلغى قانون صيانة النعاج الحوامل رقم (5) لسنة 1946 .

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2112 في 26 – 3 – 1972

الاسباب الموجبة
لعدم كفاية النصوص القانونية النافذة حاليا في تنظيم ذبح الحيوانات بشكل يضمن صيانة الثروة الحيوانية ويراعي متطلبات الاقتصاد القومي حيث ان قانون صيانة النعاج الحوامل رقم (5) لسنة 1946 قد اقتصر على منع ذبح الحيوانات في الثلث الاخير من فترة الحمل فقط مما يجعله قاصرا على تلبية الغايات المذكورة فقد شرع هذا القانون.