قانون الاحصاء رقم (21) لسنة 1972

      التعليقات على قانون الاحصاء رقم (21) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاحصاء رقم (21) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-05 00:00:00

الفصل الاول
تعاريف

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:
الوزير – وزير التخطيط.
رئيس الجهاز – رئيس الجهاز المركزي للاحصاء.
الجهاز – الجهاز المركزي للاحصاء.
الموظف الاداري – المحافظ ، ونائب المحافظ ، والقائممقام ، ومدير الناحية.
المكلف – الشخص الطبيعي او المعنوي العام او الخاص الذي يطلب اليه تقديم المعلومات الاحصائية بموجب احكام هذا القانون.
العراقي – الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية سواء كان مقيما في العراق او في خارجه.
المعلومات الاحصائية – جميع الارقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والسكانية وكل ما يتعلق باحوال المجتمع ونشاطاته بما في ذلك البيانات المتعلقة بالاجازات والرخص والميزانيات والحسابات الختامية والتصريحات الكمركية والتقارير والوثائق والسجلات الحسابية المتصلة بتلك الاحوال والنشاطات.
التعداد العام – عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية المتعلقة بعينة منتخبة من السكان لاتخاذها مقياسا يمكن تطبيقه على سكان القطر كافة.

الفصل الثاني
اختصاصات الجهاز وواجباته

مادة 2
يعتبر الجهاز المرجع المختص في كل ما يتعلق بعمليات الاحصاء المختلفة على صعيد القطر ويتولى المهام الآتية: –
1 – القيام بالعمليات الاحصائية المتعلقة بتعداد السكان العام والتعداد بالعينة وجميع العمليات الاحصائية الزراعية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والثقافية وغيرها مما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة والشركات عموما والافراد وحالة المواطنين وفعالياتهم بما يخدم التخطيط والتنمية القومية والبحث العلمي.
2 – جمع وتوحيد واعداد وتحليل وتلخيص نتائج المعلومات الاحصائية الكلية والجزئية سواء كانت عامة او خاصة.
3 – اصدار نشرات احصائية اسبوعية وشهرية وفصلية وسنوية ودورية واعداد التقارير والرسوم البيانية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
4 – الاشراف فنيا على العمليات الاحصائية التي تقوم بها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وتدقيق نتائج اعمالها الاحصائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.

مادة 3
يستثنى من حكم مادة 2 من هذا القانون: –
1 – العمليات الاحصائية التي تخص وزارة الدفاع عدا ما تسمح به الوزارة المذكورة.
2 – نشر المعلومات والبيانات التي تخص شخصا معينا او شركة بالذات الا بعد موافقته او موافقتها التحريرية.

الفصل الثالث
واجبات المكلف ومسؤولياته

مادة 4
تعتبر الاستمارة التي ينظمها الجهاز ويرسلها الى المكلفين بمثابة طلب رسمي للمعلومات الاحصائية المطلوب تقديمها بموجب احكام هذا القانون.

مادة 5
1 – على كل مكلف يقوم باعمال احصائية خاصة به ان يقدم الاستمارة التي يعدها لهذا الغرض الى الجهاز للمصادقة عليها قبل المباشرة بالاعمال الاحصائية وعلى الجهاز تقديم جميع المساعدات اللازمة لتسهيل جمع وتوحيد واعداد ونشر المعلومات الاحصائية.
2 – على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وعلى كل مكلف يستخدم عشرة اشخاص فأكثر ان يمسك سجلات احصائية خاصة به وفق نموذج خاص يصدره الجهاز وعلى الجهاز تقديم المساعدات الفنية لتنظيم تلك السجلات.

مادة 6
1 – على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والشركات المؤممة والمؤسسات العامة او المختلطة ان تزود الجهاز بالمعلومات الاحصائية المطلوبة منها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تسلم الطلب.
2 – على كل مكلف غير من ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة ان يزود الجهاز بالمعلومات الاحصائية المطلوبة منه ويقدم المستندات والوثائق المؤيدة لصحة تلك المعلومات خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تسلم الطلب.

مادة 7
اذا تأخر المكلف عن تكليف المعلومات الاحصائية المطلوبة منه خلال المدة المحددة بموجب مادة 6 من هذا القانون ، فعلى الجهاز ان ينذره بوجوب تقديمها خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بذلك ، وبخلافه يعد ممتنعا ، وعلى الجهاز احالته الى:
1 – لجنة الانضباط المختصة او اللجنة المؤلفة بموجب قانون العمل ان كان موظفا او مستخدما او اجيرا في دائرة رسمية او شبه رسمية حسب مقتضى الحال لمعاقبته عن التقصير او الاهمال.
2 – محكمة الجزاء المختصة ان كان غير من ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة لمعاقبته وفق احكام هذا القانون.

المحتوى 1
مادة 8
1 – يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا او بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بهما معا كل مكلف امتنع عن تقديم المعلومات الاحصائية المطلوبة منه بموجب الفقرة (2) من مادة 7 من هذا القانون او قدمها مغلوطة بقصد التمويه.
2 – يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بهما معا اذا تكرر امتناع المكلف عن تقديم المعلومات الاحصائية المطلوبة منه.
3 – ان فرض العقوبة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة لا يعفي المكلف عن تقديم المعلومات الاحصائية المطلوبة منه وفي حالة اصراره على الامتناع فعلى الجهاز ان يشعر الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة بوجوب ايقاف المعاملات الخاصة بالممتنع لحين قيامه بتزويد الجهاز بالمعلومات الاحصائية المطلوبة منه.
4 – تفرض العقوبات الواردة في هذه المادة على الاشخاص المعنوية وفقا لاحكام المادة (80) من قانون العقوبات.
5 – توقف بطلب من الجهاز التعقيبات القانونية بحق المكلف اذا قدم المعلومات الاحصائية المطلوبة منه قبل صدور الحكم عليه.

الفصل الرابع
احكام خاصة بتعداد السكان

مادة 9
يجري التعداد العام للسكان مرة كل عشر سنوات ببيان يصدره الوزير وله ان يقرر اجراءه في غير الموعد المذكور. كما له ان يقرر اجراء تعداد السكان بالعينة في المواعيد التي يراها مناسبة.

مادة 10
يخول وزير العدل باقتراح من وزير التخطيط كلا من رئيس الجهاز والموظفين الاداريين سلطة حاكم جزاء لاغراض تنفيذ هذا القانون اثناء اجراء التعداد العام.

مادة 11
يجري تعداد العراقيين الموجودين في الدول الاجنبية عند اجراء التعداد العام للسكان بواسطة الممثليات العراقية او الجهات التي ترعى مصالح العراق في الخارج او اية وسيلة اخرى يقررها رئيس الجهاز.

مادة 12
1 – على كل عراقي في العراق او في الخارج وعلى كل اجنبي موجود في العراق اثناء التعداد ان يجيب على الاسئلة الموجهة اليه وان يدون المعلومات المطلوبة منه سواء ما يتعلق منها بشخصه او بافراد اسرته او بمن هو مسؤول عنه قانونا.
2 – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في مادة 8 من هذا القانون كل مكلف امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة منه بموجب الفقرة (1) من هذه المادة او قدمها مغلوطة بقصد التمويه.

مادة 13
1 – للقائم باعمال التعداد عند الضرورة دخول المساكن خلال ساعات النهار لاغراض التعداد وبموجب اذن تحريري يصدره الحاكم المختص.
2 – لا يجوز دخول الاماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية وتجري عملية التعداد فيها بواسطة وزارة الخارجية.

مادة 14
على رئيس الجهاز اعداد نتائج التعداد وتهيئة الاستمارات وطبع المجموعات الاحصائية المتعلقة به وتوزيعها خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ انتهاء عملية التعداد الجارية وفقا لاحكام هذا القانون.

الفصل الخامس
احكام عام متفرقة

مادة 15
للوزير او من يخوله: –
1 – ان يعين بصورة دائمة او مؤقتة المستخدمين والباحثين الاحصائيين والعدادين وغيرهم ممن تدعو الحاجة اليهم للقيام بجمع المعلومات الاحصائية.
2 – ان يمنح عند الضرورة الموظفين والمستخدمين الذي يقومون بالعمليات الاحصائية مكافآت نقدية لا تقل عن خمس عشرة من المائة (15%) ولا تزيد على خمسين من المائة (50%) من الراتب الاسمي للموظف او المستخدم.
3 – ان يتخذ ما يلزم من التدابير بالتعاون مع الوزارات الاخرى والمؤسسات والادارات المحلية لضمان الحصول على ما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الامور التي من شأنها تسهيل مهام منتسبي الجهاز في جمع واعداد ونشر المعلومات الاحصائية.
4 – ان يكلف اي موظف او مستخدم من موظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عدا الحكام والقضاة عن طريق مرجعهم الرسمي بالاشراف او القيام بأي عمل يساعد على انجاز العمليات الاحصائية.
5 – ان يكلف المختارين او من ينوب عنهم للقيام باعمال معينة لغرض تنفيذ هذا القانون لقاء مكافأة مقطوعة يحددها الوزير.
6 – ان يقرر طبع وتسعير وتوزيع المطبوعات الاحصائية التي يصدرها الجهاز بعوض او بدونه.
7 – ان يأمر بصرف نفقات السفر لجميع القائمين بالعمليات الاحصائية وفقا لاحكام نظام مخصصات ومصروفات النقل المعمول به.

مادة 16
يعاقب وفق احكام المادة (437) من قانون العقوبات كل شخص اهمل المحافظة على سرية المعلومات التي حصل عليها بموجب احكام هذا القانون او اقدم على افشائها في غير الحالات التي يسمح بها القانون.

مادة 17
للوزير اصدار التعليمات والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 18
يلغى قانون الاحصاء رقم (6) لسنة 1970 وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجبه ، التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون ، نافذة لحين الغائها او استبدالها ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 628 لسنة 1970 المعدل لقانون الاحوال المدنية رقم 189 لسنة 1964.

مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 20
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان عملية تعداد السكان تعتبر بطبيعتها من ضمن العمليات الاحصائية التي ينبغي ان يضطلع بها عادة الجهاز المركزي للاحصاء بحكم اختصاصاته ومهامه الرئيسية ، وبناء على ايداع القيام بهذه المهمة اليه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 628 والمؤرخ في 3 – 6 – 1970 الصادر بتعديل احكام الباب الرابع من قانون الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 ، ولخلو قانون الاحصاء رقم (6) لسنة 1970 من نصوص خاصة بتنظيم عملية تعداد السكان ، ولاجل توحيد هذه النصوص ضمن قانون موحد للاحصاء بعد اجراء ما اقتضته الحاجة العملية من تعديلات لبعض احكام القانون النافذ فقد شرع هذا القانون.