قانون صندوق توفير البريد رقم (20) لسنة 1972

      التعليقات على قانون صندوق توفير البريد رقم (20) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون صندوق توفير البريد رقم (20) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-04 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:
1 – الوزارة – وزارة المواصلات.
2 – الوزير – وزير المواصلات.
3 – المصلحة – مصلحة البريد والبرق والهاتف.
4 – المجلس – مجلس ادارة المصلحة.
5 – المدير العام – مدير عام المصلحة.
6 – الصندوق – صندوق توفير البريد.
7 – الدائرة – اية دائرة من دوائر المصلحة فتح او يفتح فيها الصندوق.
8 – المأمور – الموظف او المستخدم الذي ينسبه المدير العام لمسؤولية الصندوق.
9 – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي فتح او يفتح حسابا في الصندوق.

مادة 2
1 – يؤسس صندوق توفير عام بادارة المصلحة يسمى (صندوق توفير البريد).
2 – للمدير العام فتح فروع للصندوق في اية دائرة من دوائر المصلحة.
3 – تسري احكام هذا القانون على الصندوق المؤسس قبل نفاذه وعلى كافة فروعه الموجودة في دوائر المصلحة.

مادة 3
المصلحة ضامنة لكافة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين.

مادة 4
تكون الفوائد للمبالغ المودعة في الصندوق بنسبة (3%) (ثلاثة من المائة) وللمجلس زيادة النسبة المذكورة بموافقة البنك المركزي العراقي.

مادة 5
1 – تسري الفوائد للمبالغ المودعة في او قبل الخامس من كل شهر اعتبارا من اول ذلك الشهر ، اما المبالغ المودعة بعد ذلك التاريخ فتسري فوائدها اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي.
2 – تسري الفوائد للمبالغ المستردة من قبل المودعين لغاية الشهر الذي يسبق الشهر الذي حصل فيه الاسترداد.
3 – تضاف الفوائد المستحقة للمبالغ المودعة بتاريخ 31 آذار من كل سنة الى المبالغ المودعة وتحتسب لها الفوائد اعتبارا من اول نيسان من السنة نفسها.

مادة 6
لا يجوز ان يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن مائتين وخمسين فلسا كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع او الاسترداد من قبل المودع عن المبلغ المذكور في كل مرة.

مادة 7
1 – للمودع ان يودع اي مبلغ وان يسترد كل او بعض مبالغ حسابه في الصندوق متى شاء في غير ايام الجمع والعطلات الرسمية مع مراعاة احكام مادة 6 من هذا القانون.
2 – اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء ما او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراء عملية الاسترداد الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية.

مادة 8
1 – اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ للصندوق او استرداد اي مبلغ منه ، خلال مدة خمس عشرة سنة كاملة ، دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان ، وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير ، يحذف حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للخزينة.
2 – اما اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على خمسة دنانير ، فعلى المصلحة تبليغ المودع بالبريد المسجل الى العنوان المدون لديها ، او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول محل الاقامة ، او ان تبلغ ورثته عن طريق الصحف ايضا في حالة وفاته ، وذلك قبل انتهاء مرور الزمان المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة ، بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
فاذا تلقت المصلحة جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ، ينقطع مرور الزمان ، على ان تحسم من امواله المودعة نفقات التبليغ.
اما اذا لم تتلق المصلحة جوابا رغم مضي مهلة التبليغ ، فيحذف آنذاك الحساب من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للخزينة.

مادة 9 1
1 – لا يجوز حجز مبلغ الالف دينار الاولى لاي مودع ولا تقبل المعارضة في رد المبلغ المذكور الى المودع
2 – اذا كانت المبالغ المودعة في الصندوق لقاصر او غير اهل للتصرف فلوليه او وصيه او القيم عليه او المحكمة المختصة المعارضة في استردادها شريطة تبليغ المأمور بهذه المعارضة رسميا ويعتبر سن الرشد للغرض المذكور تمام الثامنة عشرة سنة.
3 – لا يجوز اعطاء اية معلومات عن المبالغ المودعة في الصندوق الا اذا كان الطلب صادرا من سلطة قضائية.

مادة 10
تعفى من رسم الطابع جميع الاوراق المتعلقة بمعاملات الصندوق التي ينص هذا القانون او النظام او التعليمات الصادرة بموجبه على تنظيمها وتقديمها بما في ذلك الوكالات عن المودعين.

مادة 11
ينظم المدير العام في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن معاملات الصندوق يحتوي على المبالغ المودعة والمستردة وعدد المودعين ومقدار الفوائد القانونية خلال السنة المالية يقدمه الى الوزير والمجلس وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 12
1 – للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق بالطرق التالية وتكون قرارات المجلس بهذا الشأن قطعية: –
أ – ايداعها في المصارف لقاء فائدة.
ب – اقراضها بضمان الحكومة الى الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لقاء فائدة.
جـ – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة.
د – المساهمة بها في مشاريع خطة التنمية القومية.
2 – للمجلس ان يحدث انواعا اخرى من حسابات صندوق التوفير وان يعين كيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية.

مادة 13
للمدير العام وبموافقة المجلس ان يتخذ الوسائل المشجعة لزيادة الادخار في الصندوق كالتأمين على حياة المودعين واجراء اليانصيب وغيرها من الوسائل الاخرى.

مادة 14
تعين بتعليمات يصدرها المجلس:
1 – كيفية فتح الحساب باسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر الخاصة بهم وكيفية ايداع واسترداد المبالغ واستبدال الدفاتر واستخراج بدل ضائع سواء اكان ذلك بمقابل او بدونه.
2 – كيفية سحب دفاتر المودعين وتنظيم الكشوفات بحساباتهم ونقلها من دائرة الى اخرى والاصول الواجب اتباعها في كافة المعاملات التي لم يرد بها نص في هذا القانون.

مادة 15
1 – يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
2 – يلغى قانون صندوق توفير البريد رقم (48) لسنة 1935 وتعديلاته ولا يعمل بأي نص في اي قانون آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
3 – تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة لحين الغائها او تعديلها.

مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لقد شرع قانون صندوق توفير البريد رقم (48) في سنة 1935 ، وبالرغم من كثرة التعديلات التي ادخلت عليه منذ ذلك التاريخ فانه لم يعد يفي بالغرض منه بعد التطور الاقتصادي والوعي الادخاري الذي شمل القطر ، وتحقيقا لاهداف ثورة السابع عشر من تموز المجيدة في مجال التشريع ، ولغرض سد النواقص في القانون المذكور واستيعاب الظروف والاحوال الناتجة عن التطورات الاقتصادية والزيادة الحاصلة في دخول الافراد وتشجيعها للادخار وانماء الدخل القومي، وانسجاما مع القوانين والانظمة النافذة ، في مصلحة البريد والبرق والهاتف شرع هذا القانون.