عنوان التشريع: تعليمات رقم (55) لسنة 1966 في تعديل التعليمات المرقمة 13 لسنة 1959 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الاستيلاء
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
الماد الاولى – تلغى الفقرة (ب) من المادة السابعة من التعليمات المرقمة 13 لسنة 1959 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الاستيلاء ويحل محلها ما يأتي :
ب – تبلغ اللجنة صاحب الارض الخاضعة للاستيلاء وشركاءه وذوي العلاقة الاخرين فيها بالحضور في موقع الارض ويجري التبليغ بارسال كتاب واذا تعذر التبليغ بسبب جهالة محل اقامة الشخص المطلوب فيبلغ اعلانا بصحيفة محلية وبالاذاعة على ان يذكر في كتاب التبليغ او الاعلان الاسم الكامل للشخص المطلوب تبليغه .
ثانيا – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1285 في 6 – 7 – 1966 .