قانون تصديق معاهدة حظر وضع الاسلحة النووية والاسلحة الاخرى ذات التدمير الجماعي في قاع البحر وقعر المحيط وجوفهما رقم (19) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق معاهدة حظر وضع الاسلحة النووية والاسلحة الاخرى ذات التدمير الجماعي في قاع البحر وقعر المحيط وجوفهما رقم (19) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق معاهدة حظر وضع الاسلحة النووية والاسلحة الاخرى ذات التدمير الجماعي في قاع البحر وقعر المحيط وجوفهما رقم (19) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-02 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون معاهدة حظر وضع الاسلحة النووية والاسلحة الاخرى ذات التدمير الجماعي في قاع البحر وقعر المحيط وجوفهما الموقع عليها من قبل ممثل الجمهورية العراقية في موسكو بتاريخ 22 شباط 1971.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت سياسة الجمهورية العراقية تهدف الى استتباب السلام العالمي وتهتم بان تكون قاع البحار والمحيطات ملكا للانسانية وبعيدة عن مناطق التسلح والصراع النووي ، لذا فقد صوتت الى جانب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 2660 (25) بتاريخ 7 كانون الاول 1970 المتعلق بمعاهدة حظر وضع الاسلحة النووية والاسلحة الاخرى ذات التدمير الجماعي في قاع البحر وقعر المحيطات وجوفهما. ومن ثم وقعت عليها في موسكو في 22 شباط 1971.
ان قبول العراق التوقيع على هذه المعاهدة وتصديقه لها لا يعني باي حال من الاحوال الاعتراف باسرائيل ولا يؤدي الى دخول الجمهورية العراقية في معاملات معها مما تضمنته هذه المعاهدة.
كما ان توقيع الجمهورية العراقية على هذه المعاهدة سيعزز من مساعي الدول النامية في ابعاد احتمالات الاصطدامات النووية عن المجتمع الدولي. كما انها ستسهم في تطوير التفاهم الدولي والتعاون في مضمار حظر التسلح النووي ولاجل التصديق على هذه المعاهدة شرع هذا القانون.

معاهدة حظر وضع الاسلحة النووية والاسلحة الاخرى ذات التدمير الجماعي
في قاع البحر وقعر المحيط وجوفهما
ان الدول الاطراف في هذه المعاهدة:
اذ تدرك المصلحة المشتركة للبشرية في تقدم استكشاف واستخدام قاع البحر وقعر المحيط للاغراض السلمية.
واذ تأخذ بعين الاعتبار ان منع سباق الاسلحة النووية في قاع البحر وقعر المحيط يخدم مصالح الحفاظ على السلم العالمي ويخفف التوترات الدولية ويقوي العلائق الودية بين الدول.
واذ هي مقتنعة بان هذه المعاهدة تشكل خطوة نحو ابعاد قاع البحر وقعر المحيط وجوفهما عن سباق الاسلحة.
واذ هي مقتنعة بان هذه المعاهدة تشكل خطوة نحو معاهدة نزع عام وناجز للسلاح تحت رقابة دولية صارمة وفاعلة ، ومصممة على مواصلة المفاوضات لهذه الغاية.
واذ هي مقتنعة بأن هذه المعاهدة سوف تعزز اغراض ومبادىء ميثاق الامم المتحدة على نحو يأتلف ومبادىء القانون الدولي ودون خرق لحريات البحر العام.

مادة 1
1 – تتعهد الدول الاطراف في هذه المعاهدة بالا تغرز او تضع على قاع البحر وقعر المحيط وجوفهما فيما وراء الحد الخارجي لمنطقة قاع البحر المحددة في مادة 2 اية اسلحة نووية او اية انواع اسلحة اخرى ذات تدمير جماعي وكذلك المنشآت وتركيبات الاطلاق او اية وسائل اخرى مخصصة على وجه التحديد لخزن او فحص استخدام هذه الاسلحة.
2 – تشمل ايضا تعهدات الفقرة (1) من هذه المادة منطقة قاع البحر المشار اليها في الفقرة نفسها غير ان هذه التعهدات ، ضمن منطقة قاع البحر هذه ، لا تشمل الدولة الساحلية ولا قاع البحر تحت مياهها الاقليمية.
3 – تتعهد الدول الاطراف في هذه المعاهدة بالا تساعد اية دولة في القيام بالاعمال المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة او تشجعها على ذلك او تستميلها نحو ذلك وبالا تشارك باية طريقة اخرى في هذه الاعمال.

مادة 2
لغرض هذه المعاهدة يكون الحد الخارجي لمنطقة قاع البحر المشار اليها في مادة 1 مطابقا للحد الخارجي البالغ اثني عشر ميلا للمنطقة المشار اليها في الباب الثاني من اتفاقية البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة الموقعة في جنيف بتاريخ 29 نيسان 1958 ، ويقاس وفقا لاحكام الفصل الثاني من الباب الاول من هذه الاتفاقية ووفقا للقانون الدولي.

مادة 3
1 – بغية تعزيز الاهداف التي تنطوي عليها احكام هذه المعاهدة وضمان العمل بهذه الاحكام ، يكون لكل دولة طرف في المعاهدة الحق في التثبت عن طريق المراقبة من نشاطات الدول الاطراف الاخرى في المعاهدة على قاع البحر وقعر المحيط وفي جوفهما فيما وراء المنطقة المشار اليها في مادة 1 ، شريطة الا تتدخل المراقبة في هذه النشاطات.
2 – اذا بقيت بعد هذه المراقبة شكوك معقولة حول تنفيذ الالتزامات المتحملة بموجب المعاهدة فان الدولة الطرف التي لها هذه الشكوك والدولة الطرف المسؤولة عن النشاطات المثيرة للشكوك تتشاوران بغية ازالة الشكوك. واذا استمرت الشكوك فعلى الدولة الطرف التي لها هذه الشكوك ان تبلغ الدول الاطراف الاخرى ، وعلى الاطراف المعنيين ان يتعاونوا حول اجراءات التثبت الاخرى التي قد يتفق عليها ، بما في ذلك التفتيش المناسب للاشياء او المنشآت او التركيبات او الوسائل الاخرى التي يمكن ان يتوقع في حدود المعقول ان تكون من النوع الموصوف في مادة 1. ويحق للاطراف في منطقة النشاطات ، بما في ذلك اية دولة ساحلية ، ولاي طرف آخر يطلب ذلك ، الاشتراك في هذا التشاور والتعاون. وبعد الانتهاء من اجراءات التثبت الاخرى ، يتم توزيع تقرير مناسب على الاطراف الآخرين من قبل الطرف الذي بدأ هذه الاجراءات.
3 – اذا كانت الدولة المسؤولة عن النشاطات المثيرة للشكوك المعقولة لا يمكن تحديد هويتها عن طريق مراقبة الشيء او المنشأة او التركيب او الوسيلة الاخرى فعلى الدولة الطرف التي لها هذه الشكوك ان تبلغ الدول الاطراف في المنطقة واية دولة طرف اخرى بهذه النشاطات وتقوم بالاستفسارات المناسبة منها عن هذه النشاطات. واذا تم التثبت عن طريق هذه الاستفسارات من ان دولة طرفا معينة مسؤولة عن النشاطات ، فعلى الدولة الطرف المذكورة ان تتشاور وتتعاون مع الاطراف الآخرين على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة. واذا كانت هوية الدولة المسؤولة عن النشاطات لا يمكن التثبت منها عن طريق هذه الاستفسارات ، فعندها يمكن القيام باجراءات تثبت اخرى ، بما في ذلك التفتيش من قبل الدولة الطرف المستفسرة ، التي يتوجب عليها ان تدعو الى اشتراك الاطراف في منطقة النشاطات ، بما في ذلك اية دولة ساحلية ، وكذلك اشتراك اي ظرف آخر يرغب في التعاون.
4 – اذا لم يزل التشاور والتعاون بمقتضى الفقرتين (2 و3) من هذه المادة الشكوك بخصوص النشاطات وكانت ما تزال هناك قضية جدية بخصوص تنفيذ الالتزامات المتحملة بموجب هذه المعاهدة فيجوز لدولة طرف ، وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة ، ان تحيل المسألة الى مجلس الامن الذي له ان يتخذ اجراء وفقا للميثاق.
5 – يمكن القيام بالتثبت بمقتضى هذه المادة من قبل اية دولة طرف تستعمل وسائلها الخاصة بها ان او بمساعدة كلية او جزئية من قبل اية دولة طرف اخرى ، او عن طريق اجراءات دولية مناسبة في اطار الامم المتحدة ووفقا لميثاقها.
6 – يجب الا تتدخل اعمال التثبت بمقتضى هذه المعاهدة في نشاطات الدول الاطراف الاخرى ويجب ان تجرى على نحو يراعي الحقوق المعترف بها بموجب القانون الدولي بما في ذلك حريات البحار العامة وحقوق الدول الساحلية بالنسبة لاستكشاف واستثمار اجرافها القارية.

المحتوى 1
مادة 4
لا يفسر اي شيء في هذه المعاهدة بانه يعزز او يضر بموقف اية دولة طرف بالنسبة للاتفاقيات الدولية القائمة ، بما في ذلك اتفاقية البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة لسنة 1958 ، او بالنسبة للحقوق او المطالبات التي قد تؤكدها هذه الدولة الطرف ، او بالنسبة للاعتراف او عدم الاعتراف بالحقوق والمطالبات التي تؤكدها اية دولة اخرى ، المتعلقة بالمياه المقابلة لسواحلها ، بما في ذلك من بين امور اخرى البحار الاقليمية والمناطق المتاخمة ، او بقاع البحر او قعر المحيط، بما في ذلك الاجراف القارية.

مادة 5
تتعهد اطراف هذه المعاهدة بمواصلة المفاوضات بحسن نية بشأن الاجراءات الاخرى في مجال نزع السلاح من اجل منع سباق الاسلحة في قاع البحر وقعر المحيط وجوفهما.

مادة 6
لاية دولة طرف ان تقترح تعديلات على هذه المعاهدة. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف تقبل التعديلات عند قبولها من جانب اكثرية الدول الاطراف في المعاهدة وبعد ذلك بالنسبة لكل دولة في تاريخ قبولها للتعديل.

مادة 7
بعد خمس سنوات من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ يعقد مؤتمر للاطراف في المعاهدة في جنيف ، سويسرا ، بغية استعراض سير هذه المعاهدة من اجل ضمان ان اغراض الديباجة واحكام المعاهدة هي قيد التنفيذ. ويأخذ هذا المؤتمر في الحسبان اية تطورات تكنولوجية ذات علاقة. ويحدد المؤتمر المذكور وفقا لاراء اكثرية الاطراف الحاضرين ما اذا كان سيعقد مؤتمر اضافي لاستعراض سير هذه المعاهدة ومتى سيتم عقده.

مادة 8
كل دولة طرف في هذه المعاهدة يحق لها ممارسة منها لسيادتها الوطنية ان تنسحب من هذه المعاهدة اذا قررت ان احداثا غير اعتيادية متعلقة بموضوع هذه المعاهدة قد عرضت للخطر المصالح العليا لبلدها. وعليها ان تعطي اشعارا بهذا الانسحاب الى جميع الدول اطراف الاخرى في المعاهدة والى مجلس الامن التابع للامم المتحدة قبل ثلاثة اشهر. ويجب ان يتضمن هذا الاشعار بيانا للاحداث غير الاعتيادية التي ترى انها قد عرضت للخطر مصالحها العليا.

مادة 9
لا تؤثر احكام هذه المعاهدة باية حال من الاحوال في الالتزامات المتحملة من قبل الدول الاطراف في هذه المعاهدة بموجب الوثائق الدولية المقيمة لمناطق خالية من الاسلحة النووية.

مادة 10
1 – تكون هذه المعاهدة مفتوحة لتوقيع لجميع الدول. ولاية دولة لا توقع المعاهدة قبل دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ان تنضم اليها في اي وقت.
3 – تكون هذه المعاهدة خاضعة للابرام من قبل الدول الموقعة. وتودع وثائق الابرام ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الامريكية التي تسمى بهذا الحكومات الوديعة.
3 – تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق ابرام من قبل اثنتين وعشرين حكومة ، بما في ذلك الحكومات المسماة حكومات وديعة لهذه المعاهدة.
4 – بالنسبة للدول التي تودع وثائق ابرامها او انضمامها بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ تدخل المعاهدة حيز التنفيذ في تاريخ ايداع وثائق ابرامها او انضمامها.
5 – تخبر الحكومات الوديعة فورا حكومات جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع ، وبتاريخ ايداع كل وثيقة ابرام او وثيقة انضمام ، وبتاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وبتسلم الاشعارات الاخرى.
6 – تسجل هذه المعاهدة من قبل الحكومات الوديعة استناذا الى المادة (102) من الميثاق.

مادة 11
تودع هذه المعاهدة التي تكون نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية معتمدة بصورة متساوية في سجلات الحكومات الوديعة. وترسل نسخ مصدقة من هذه المعاهدة من قبل الحكومات الوديعة الى حكومات الدول الموقعة على المعاهدة والمنضمة اليها.
ومصداقا لذلك فان الموقعين ادناه المخولين حسب الاصول بذلك قد وقعوا على هذه المعاهدة.
حرر في ثلاث نسخ في مدن لندن وموسكو وواشنطن في اليوم الحادي والعشرين من شهر شباط سنة احدى وسبعين وتسعمائة بعد الالف.