قانون تعديل قانون تعديل قوانين التقاعد المدنية والعسكرية والشرطة والامن والجنسية رقم 19 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون تعديل قوانين التقاعد المدنية والعسكرية والشرطة والامن والجنسية رقم 19 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تعديل قوانين التقاعد المدنية والعسكرية والشرطة والامن والجنسية رقم 19 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-27 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من مادة 2 من قانون تعديل قوانين التقاعد المدنية والعسكرية والشرطة والامن والجنسية رقم 19 لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي: –
أ – يعتبر الراتب الاسمي للموظف الذي تنتهي خدمته بالاحالة على التقاعد او الفصل او العزل او الاستغناء او الاقصاء او الانهاء او الطرد او الاخراج من الخدمة او فسخ العقد بسبب عدم النزاهة او الرشوة او سوء الخلق راتب الدرجة او الرتبة الادنى من درجته او رتبته التي انتهت بها خدمته وذلك لجميع اغراض التقاعد بما في ذلك معدل الراتب والراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية التي تصرف عوضا عن الراتب التقاعدي او اضافة الى الراتب التقاعدي وضم العجز.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لدى تطبيق احكام القانون رقم (19) لسنة 1970 وجد ان اسباب تخفيض درجة الموظف او رتبته لاغراض التقاعد من السعة بحيث تشمل بعض الموظفين الذين ليست لافعالهم نفس الخطورة والاهمية التي نسبت للبعض الآخر ولغرض التمييز بين هؤلاء وانصافا لهم فقد حددت اسباب التخفيض بعدم النزاهة او الرشوة او سوء الخلق فقط.
لذا شرع هذا القانون.