عنوان التشريع: تعليمات خدمة موظفي الدرجات الخاصة رقم (1) لسنة 1966صادرة بموجب قانون رقم 8 لسنة 1966 الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة العاشرة من قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 8 لسنة 1966 وتسهيلا لتطبيق احكام القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – يبقى الموظف المعين بدرجة خاصة او الذي كان يشغل وظيفة مشمولة بالمادة السابعة من القانون بتاريخ
31/1/1966 يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه في التاريخ المذكور حتى 31/5/1966 الا اذا نقل الى وظيفة اخرى او انتهت خدمته او قرر له راتب آخر قبل 31/5/1966 فعندئذ يتقاضى الراتب الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/1966 حتى تاريخ انتهاء خدمته او نقله الى وظيفة اخرى او تاريخ تحديد راتبه .
ثانيا – تقيد الرواتب التي تقاضاها المشمول باحكام البند (الاول) من هذه التعليمات اعتبارا من 1/2/1966 حتى 31/5/1966 او حتى تاريخ انتهاء خدمته او نقله الى وظيفة اخرى او تحديد راتبه مصرفا نهائيا وتجرى التسوية القيدية اللازمة بالرواتب التي تقاضاها الموظف كسلفه اعتبارا من 1/2/1966 .
ثالثا – الموظف الذي اقر تعيينه بدرجة خاصة او حدد راتبه يتقاضى الراتب الذي حدده له مجلس الوزراء وفق احكام المادتين السادسة والسابعة من القانون اعتبارا من 1/6/1966 .
رابعا – اذا لم يصدر قرار مجلس الوزراء بتحديد راتب الموظف الذي يشغل درجة خاصة او يشغل وظيفة مشمولة بالمادة السادسة من القانون حتى تاريخ 31/5/1966 او صدر بعدم استحقاقه لراتب الدرجة الخاصة فيصرف له الراتب الذي يستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتعديلاته اعتبارا من 1/6/1966 محسوبا على الوظيفة التي يشغلها .
خامسا – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 1/6/1966 .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1284 في 30 – 6 – 1966 .