عنوان التشريع: قانون المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية رقم (17) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-27 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية ، لاغراض هذا القانون ، المعاني المبينة ازاءها.
1 – المجلس – مجلس التخطيط المؤلف بموجب قانون مجلس التخطيط رقم (18) لسنة 1966 المعدل او اي مجلس يحل محله قانونا.
2 – الهيئة – الهيئة التوجيهية المؤلفة بموجب قانون مجلس التخطيط رقم (18) لسنة 1966 او اية هيئة تحل محلها قانونا.
3 – المركز – المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية.
4 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية.
5 – الرئيس – رئيس الهيئة التوجيهية (وزير التخطيط او من يخوله).
6 – المدير العام – المدير العام للمركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية ورئيس مجلس الادارة.
مادة 2
1 – يؤسس في الجمهورية العراقية ، بموجب هذا القانون مركز يسمى (المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية) يكون مركزه الرئيسي في بغداد ويرتبط بمجلس التخطيط.
2 – للمركز شخصية معنوية ، واستقلال مالي واداري لممارسة اعماله وتحقيق اهدافه وله حق التملك والتصرف في الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق الاخرى في الحدود المقررة في هذا القانون.
مادة 3
يسعى المركز لتحقيق الاغراض الآتية:
1 – النهوض بالمهارات الهندسية والمعمارية على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات الانتاجية والانشائية والخدمات وفي المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمنشآت وشركات القطاع العام والخاص والمختلط.
3 – تعزيز وتطوير خدمات الاستشارات الهندسية والمعمارية لاعداد مهندسين ومعماريين مؤهلين للاضطلاع بالاعمال الهندسية والمعمارية.
3 – رعاية مكاتب ودوائر الهندسة الاستشارية والمعمارية الاهلية والحكومة وتقديم المعونات الفنية لها لضمان نمو هذه المكاتب واكتسابها الخبرات العلمية والعملية.
4 – القيام باعمال الهندسة الاستشارية والمعمارية ووضع التصاميم والاشراف على تنفيذها.
5 – القيام بالدراسات والبحوث التي لها علاقة باعمال الهندسة الاستشارية والمعمارية.
مادة 4
يسعى المركز في سبيل تحقيق اغراضه الى اتباع جميع الوسائل العلمية والعملية التي لا تتعارض واحكام القانون ، وله بوجه خاص اتباع الوسائل الآتية: –
1 – تدريب المهندسين المعماريين وتأهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في مختلف حقول الهندسة وفن العمارة.
2 – الاشتراك او التعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية داخل وخارج الجمهورية العراقية لتحقيق فعالياته المختلفة والتعاقد مع اي من هذه المؤسسات والشركات لقاء اجر يتفق عليه او بدونه.
3 – جمع تبويب المعلومات عن احدث الوسائل في العمل الهندسي والمعماري واتاحتها امام المؤسسات والمنشآت والافراد داخل وخارج الجمهورية العراقية.
4 – القيام بأية فعاليات اخرى تمكن المركز من تحقيق اغراضه.
مادة 5
1 – على المؤسسات والمنشآت التي تستعين بخدمات المركز الالتزام باساليب ونظم العمل التي يضمها المركز بالاتفاق معها ، وعليها عدم اجراء اي تعديل او تغيير في تلك الاساليب والنظم قبل استمزاج رأي المركز.
2 – على الوزارات والمنشآت والادارات المحلية تسهيل مهام منتسبي المركز في تحقيق الاهداف والاغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 6
يتولى المجلس الاشراف على ادارة المركز وتوجيهه ومراقبة اعماله بما يمكنه من ممارسة نشاطه بصورة فعالة تكفل له حرية العمل وسرعة الاداء في الحدود المقررة في هذا القانون وتكون للمجلس او من يخوله الاختصاصات الآتية: –
1 – المصادقة على الخطة العامة والمنهاج السنوي لفعاليات ونشاطات المركز.
2 – اقرار الميزانية السنوية للمركز.
3 – اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية.
4 – وضع قواعد الخدمة وملاكات موظفي المركز ومستخدميه.
5 – الموافقة على القرارات الخاصة بالاستقراض.
6 – قبول المنح والوصايا والهبات.
مادة 7
1 – يتكون مجلس الادارة من المدير العام رئيسا واربعة اعضاء اصليين واثنين احتياط يختارون من المتخصصين في الشؤون الفنية والهندسية والمعمارية يتم تعيينهم بترشيح من الرئيس وقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2 – يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافأة يحدد المجلس مقدارها.
المحتوى 1
مادة 8
يتولى مجلس الادارة مهام ادارة المركز وتسيير اعماله وله في سبيل ذلك الصلاحيات والاختصاصات الآتية: –
1 – الموافقة على العقود والاتفاقات التي يبرمها المركز والتي تترتب عليها التزامات مالية تزيد على خمسة آلاف دينار.
2 – تحديد اوجه استثمار اموال المركز ومقدار الاجور والعمولات التي يستوفيها لقاء الخدمات التي يقدمها للغير.
3 – تعيين موظفي ومستخدمي المركز ممن تكون رواتبهم الاسمية خمسين دينارا فأكثر.
4 – منح المخصصات والمكافآت للعاملين في المركز وفق هذا القانون.
5 – اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المركز.
6 – الموافقة على العقود التي تعقد مع العراقيين او غير العراقيين بما في ذلك عقود الاستخدام التي تبرم معهم وفق هذا القانون.
7 – تخويل المدير العام بعض اختصاصاته لتسهيل اعمال المركز.
8 – اصدار التعليمات الخاصة بالتنظيم الداخلي لاعمال المركز.
مادة 9
1 – تنظم بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على اقتراح مجلس الادارة الامور المتعلقة بنصاب الانعقاد والتصويت وكيفية تدوين المحاضر وغير ذلك من امور التنظيم الداخلي لمجلس الادارة واجتماعاته التي يجب ان لا تقل عن اجتماع واحد كل ثلاثين يوما.
2 – تعرض قرارات مجلس الادارة الخاصة بالامور المنصوص عليها في الفقرات (1 و2و و5 و6) من مادة 8 من هذا القانون وكذلك القرارات الخاصة بتعيين موظفي ومستخدمي المركز ممن تكون رواتبهم الاسمية سبعين دينارا فأكثر على الرئيس للمصادقة عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى رئاسة الهيئة وفي حالة اعتراض الرئيس على اي قرار فعندئذ يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض وجهات النظر المختلفة على المجلس ويكون قراره الصادر بهذا الشأن نهائيا.
3 – للرئيس تخويل مجلس الادارة بعض اختصاصاته.
مادة 10
1 – يعين المدير العام من بين حملة الشهادات العالية من ذوي الخبرة والاختصاص بمرسوم جمهوري وبدرجة خاصة بناء على اقتراح من الرئيس.
2 – عند غياب المدير العام يعين الرئيس وكيلا للمدير العام ممن تتوفر فيه الخبرة الكافية لادارة اعمال المركز.
3 – للمدير العام تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته الى مدراء ورؤساء الاقسام ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل.
مادة 11
للمدير العام الصلاحيات الآتية: –
1 – ادارة المركز ومراقبة سير العمل فيه بما يضمن تحقيق اغراضه.
2 – اعداد مشروع ميزانية المركز السنوية وملاكاته والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته.
3 – ابرام العقود التي تترتب عليها التزامات مالية لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
4 – مراقبة تنفيذ العقود التي يبرمها المركز.
5 – الامر بالصرف في الحدود المقررة في هذا القانون وفي الميزانية السنوية.
6 – تعيين الموظفين والمستخدمين في المركز ممن تقل رواتبهم الاسمية عن خمسين دينارا واتخاذ الاجراءات المتعلقة بشؤون التعيين والترفيع والايفاد والانضباط الخاصة بهم وفق هذا القانون.
7 – تشكيل اللجان والهيئات التي تساعد على تحقيق اغراض المركز.
8 – تنفيذ قرارات مجلس الادارة وتمثيل المركز في الدعاوى التي تقام منه او عليه وتوكيل المحامين لهذا الغرض وفق احكام القانون.
9 – تشكيل هيئة دائمية من مدراء الاقسام التابعة للمركز تكون مهمتها تنسيق الاعمال والفعاليات التي يقوم بها المركز واية امور اخرى يطلب دراستها وابداء الرأي بشأنها.
10 – اية امور اخرى تساعد المركز في تحقيق اهدافه عدا ما استثني بموجب المادتين السادسة والثامنة من هذا القانون.
مادة 12
1 – يخضع منتسبو المركز الى قواعد الخدمة والملاك والانضباط والمخصصات والايفاد والتدريب والاجازات الدراسية التي يصدرها المجلس.
2 – يخضع موظفو المركز الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل او اي قانون آخر يحل محله.
مادة 13
تتكون ايرادات المركز من: –
1 – ما يرصد لتمويله سنويا في المنهاج الاستثماري لخطة التنمية القومية.
2 – الاجور والعمولات التي يستوفيها المركز مقابل خدمات الاستشارة والتدريب والعمولات التي يستوفيها المركز مقابل خدمات الاستشارة والتدريب والبحوث والدراسات والبيانات التي يقدمها.
3 – المنح والهبات والوصايا التي تقدم للمركز.
4 – اية ايرادات اخرى تخصص بقانون.
مادة 14
يستثنى المركز من تطبيق احكام القوانين الآتية وتعديلاتها والقوانين التي تحل محل اي منها: –
1 – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961.
2 – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967.
مادة 15
1 – تكون جميع الخدمات التي يقدمها المركز لقاء اجر او عمولة الا ما استثني منها بقرار من مجلس الادارة.
2 – تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
3 – يعين بقرار من مجلس الادارة محاسب قانوني لتدقيق حسابات المركز وتقديم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 17
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل النهوض بالخدمات الهندسية والمعمارية في مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات فقد وجد من الضروري ايجاد مركز قومي يأخذ على عاتقه القيام بالدراسات والبحوث واعداد التصاميم التي من شأنها تطوير خدمات الهندسة الاستشارية ورفع مستوى الفن المعماري والانشائي في البلاد سواء ما تعلق بالدراسات الاولية او باعداد التصاميم والخرائط او الاشراف على التنفيذ.
من اجل ذلك ومن اجل احلال المؤسسات الوطنية محل المؤسسات الاستشارية الاجنبية في اعداد التصاميم الهندسية والمعمارية والاشراف على تنفيذها فقد شرع هذا القانون.