عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تبادل البريد المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رقم (16) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1971-04-28 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية تبادل البريد المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والموقع عليها في بغداد بتاريخ 28/ نيسان/ 1971 من قبل ممثلي حكومتي البلدين.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تسهيل تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية عن طريق تقوية الخدمات البريدية بين البلدين مستندين في ذلك الى نصوص الانظمة والتعامل الدوليين المتعلقة بالخدمات البريدية فقد تم التوقيع على اتفاقية تبادل البريد في بغداد بتاريخ 28 نيسان سنة 1971.
ولغرض تصديق الاتفاقية المذكورة شرع هذا القانون.
اتفاقية
تبادل البريد بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية
كوريا الديمقراطية الشعبية
ان كلا من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (المسماتين فيما يلي بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في تسهيل تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية عن طريق تقوية الخدمات البريدية بين البلدين اتفقتا على ما يلي: –
الفصل الاول
الخدمات البريدية
مادة 1
يتبادل الطرفان المتعاقدان بانتظام بالطريقين السطحي والجوي اما مباشرة او بتوسط بلد ثالث مواد المراسلات وهي الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات البارزة لاستعمال المكفوفين والرزم الصغيرة. تكون الحدود القصوى والدنيا لابعاد واوزان هذه المراسلات وفقا لما هو محدد في التعامل الدولي.
مادة 2
يلتزم الطرفان المتعاقدان بنقل المواد البريدية المارة المرسلة من الطرف الآخر الى بلدان يرتبط معهما بصلات بريدية منتظمة.
مادة 3
1 – يعين الطرفان المتعاقدان دوائر التبادل كما يلي: –
أ – الجمهورية العراقية دائرة البريد المركزية في بغداد (للبريد الجوي والبري) دائرة البريد المركزية في البصرة (للبريد البحري).
ب – جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دائرة البريد الدولي في بيونغ يانغ.
2 – يقوم كل من الطرفين المتعاقدين اذا ما حدث اي تغيير في دوائر التبادل التي سبق ذكرها باعلام الطرف الآخر بذلك.
مادة 4
1 – يستطيع الطرفان المتعاقدان استعمال الاكياس الخالية العائدة للطرف الآخر لغلق المواد البريدية المرسلة اليه.
2 – يجب اعادة الاكياس الخالية التي لا تستعمل لغلق البرد الى الطرف الآخر بأول بريد.
المحتوى 1
مادة 5
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم الوثائق واعلام الطرف الآخر بالتعديلات والاضافات التي تطرأ على ما يلي: –
أ – طريقة تبادل ونقل المواد البريدية.
ب – قائمة المواد الممنوع استيرادها.
جـ – المعلومات الضرورية عن المواد البريدية المارة المرسلة الى بلد ثالث.
د – كافة المعلومات الضرورية عن الخدمات الجوية الداخلية.
مادة 6
1 – يتبادل الطرفان المتعاقدان المراسلات باللغة الفرنسية او الانكليزية.
2 – يستعمل الطرفان المتعاقدان الاستمارات المتفق عليها في التعامل الدولي وتحرر هذه الاستمارات باللغة الفرنسية او الانكليزية.
مادة 7
يحق للطرفين المتعاقدين تقديم المواد البريدية الخاضعة للرسوم الكمركية للفحص الكمركي.
مادة 8
يرسل كل من الطرفين المتعاقدين الى الطرف الآخر عشرين طابعا بريديا كنموذج من كل اصدار جديد.
مادة 9
يتبادل الطرفان المتعاقدان مسبقا وجهات النظر بصدد القضايا الهامة التي ستبحث في اية منظمة دولية متعلقة بالبريد واذا ساهم احد الطرفين المتعاقدين في مؤتمر دولي متعلق بالبريد فيقوم بابلاغ الطرف الذي لم يشترك فيه عن المواضيع التي بحثت في المؤتمر والقرارات التي اتخذت وكذلك تزويده بالوثائق التي حصل عليها من المؤتمر ان امكن ذلك.
الفصل الثاني
خدمة الطرود البريدية
مادة 10
يتبادل الطرفان المتعاقدان مباشرة او بتوسط بلد ثالث الطرود البريدية وفقا للمقاييس المحددة في التعامل الدولي.
مادة 11
يحق للطرفين المتعاقدين تحديد حصص التصدير والوصول وحصص المرور عن كل طرد وفقا للحصص الاساسية والاستثنائية المحددة دوليا وقد حددت هذه الحصص في الوقت الحاضر كما يلي: –
1 – حصص التصدير والوصول: –
حصص حكومة الجمهورية العراقية حصص حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
الوزن فرنك ذهب فرنك ذهب
لغاية 1 كيلو غراما 65/1 65/1
اكثر من 1 لغاية 3 كيلو غراما 45/2 45/2
اكثر من 3 لغاية 5 كيلو غراما 75/2 75/2
اكثر من 5 لغاية 10 كيلو غراما 60/4 60/4
اكثر من 10 لغاية 15 كيلو غراما 50/7 50/7
اكثر من 15 لغاية 20 كيلو غراما 50/9 50/9
2 – حصص المرور: –
حصص حكومة الجمهورية العراقية حصص حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
الوزن فرنك ذهب فرنك ذهب
لغاية 1 كيلو غراما 10/1 10/1
اكثر من 1 لغاية 3 كيلو غراما 10/1 10/1
اكثر من 3 لغاية 5 كيلو غراما 10/1 10/1
اكثر من 5 لغاية 10 كيلو غراما 70/2 70/2
اكثر من 10 لغاية 15 كيلو غراما 90/4 90/4
اكثر من 15 لغاية 20 كيلو غراما 90/6 90/6
مادة 12
يحق للطرفين المتعاقدين تقاضى رسوم اضافية ضمن الحدود المعمول بها دوليا عن التخليص الكمركي واشعار عدم التسليم والخزن واعادة التغليف وطلب الاسترداد وتعديل العنوان وطلب البيانات والاستعلامات.
مادة 13
يقوم الطرفان المتعاقدان بحفظ الطرد الذي ابلغ المرسل اليه بوصوله تحت تصرف المرسل اليه لمدة شهر واحد اعتبارا من اليوم الذي ارسل فيه الاشعار بالوصول كما ويمكن تمديد هذه المدة الى شهر آخر الا اذا طلب المرسل اعادته.
مادة 14
ترفق بالطرود المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ورقة ارسال واحدة وثلاث نسخ من التصريح الكمركي محررة اما باللغة الفرنسية والانكليزية مع كل طرد.
الفصل الثالث
تسوية الحسابات
مادة 15
تجرى تسوية الحسابات الخاصة بالخدمات البريدية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين على اساس الفرنك الذهب ذي الـ100 سنتيم والذي يزن 10/31 من الغرام وبعيار 0,900
مادة 16
ترسل كشوف الحسابات الخاصة بالمواد البريدية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين كل ثلاثة اشهر ويسدد الرصيد من قبل الطرف المدين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الكشوف ويتخذ الفرنك الذهب الوحدة النقدية للحسابات وتتم تسوية المدفوعات بالباون الاسترليني او اية عملة اخرى قابلة للتحويل ويجرى تحويل الفرنك الذهب الى الباون الاسترليني او اية عملة اخرى قابلة للتحويل على اساس المحتوى الذهبي للفرنك الذهب وتلك العملة في يوم التحويل.
الفصل الرابع
احكام ختامية
مادة 17
تجرى تسوية القضايا التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية وفقا للانظمة والتعامل الدوليين.
مادة 18
1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ يحدد في تبادل مذكرات بعد تصديق الاتفاق حسب الاصول الدستورية المتبعة لدى الطرفين المتعاقدين.
2 – ينتهي مفعول هذه الاتفاقية بعد ستة اشهر من تاريخ تقديم احد الطرفين المتعاقدين اشعارا خطيا الى الطرف الآخر برغبته في انهائها.
3 – يجوز اجراء اي تعديل او اضافة على هذه الاتفاقية بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين عن طريق تبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية.
4 – يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية القضايا الناجمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق تبادل الرسائل.
مادة 19
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في بغداد في 28 نيسان سنة 1971 بنسختين اصليتين باللغات العربية والكورية والانكليزية وتكون لجميع النصوص المحررة باللغات الثلاث قوة قانونية واحدة وعند نشوء خلال حول تفسير الاتفاقية فيكون النص الانكليزي هو المعول عليه.
نيابة عن حكومة
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
نيابة عن حكومة
الجمهورية العراقية