قانون العفو عن المخالفين لاحكام المادة 1/49 من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل

      التعليقات على قانون العفو عن المخالفين لاحكام المادة 1/49 من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو عن المخالفين لاحكام المادة 1/49 من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-22 00:00:00

مادة 1
آ – يعفى من العقوبة المكلفون المخالفون لاحكام الفقرة (1) من المادة (49) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل اذا راجعوا دوائر التجنيد او سيراجعونها خلال مدة اقصاها 30 – 4 – 1972.
ب – يشمل العفو المنصوص عليه في الفقرة (آ) المخالفات التي ما زالت قيد التحقيق او المحاكمة او التي صدرت بها احكام اولية او قطعية ولم يتم تنفيذها.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويتولى وزير الدفاع تنفيذ احكامه.

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1392 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1972.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض اعفاء المخالفين لاحكام الفقرة (1) من المادة (49) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) للسنة 1969 المعدل من العقوبة لمترتبة بحقهم بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي في 6 كانون الثاني سنة 1972.
شرع هذا القانون.